responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 317

عدم اعتبار مباشرة الملتقط في التعريف‌

مسألة 12: لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالاجرة مع الاطمئنان بإيقاعه. و الظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط إلّا إذا كان من قصده أن يبقى بيده و يحفظها لمالكه؛ فإنّ في كون الاجرة على المالك أو عليه تردّداً، و الأحوط التصالح (1).

(1) 1- مباشرة الملتقط غير معتبرة في التعريف، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالاجرة بشرط الاطمئنان بإيقاعه؛ فإنّ النيابة و إن كان على خلاف القاعدة، و لا يصار إليها مع عدم الدليل، إلّا أنّ موردها الامور العباديّة و القربيّة؛ ضرورة أنّه في مثل المقام ممّا يعلم الغرض من التعريف- و هو إمكان وصول المال إلى مالكه- لا فرق بين المباشرة و الاستنابة، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لا تكون المباشرة شأن جميع الأشخاص. و قد استظهر في المتن أنّ اجرة التعريف على الملتقط؛ لأنّه وظيفته و الواجب عليه، و قد استثنى من ذلك ما إذا كان من قصده أن يبقى بيده للحفظ على المالك؛ فإنّه في هذه الصورة يكون في ثبوت الاجرة عليه أو على المالك تردّد ينشأ من أنّ التعريف واجب عليه كما قلنا، فالاجرة عليه، و من أنّه حيث يكون الغرض رعاية مصلحة المالك و الإبقاء و الحفظ عليه، فاللازم ثبوت الاجرة عليه، و لكن احتاط وجوباً بالتصالح بين الشخصين؛ لعدم ثبوت مرجّح في البين.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست