اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 303
اعتبار
الأخذ في صدق اللقطة
مسألة
2: يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط، فلو رأى
غيره شيئاً و أخبر به فأخذه كان حكمها على الآخذ، دون الرائي و إن تسبّب منه، بل
لو قال: ناولنيه، فنوى المأمور الأخذ لنفسه، كان هو الملتقط دون الآمر، و لو أخذه
لا لنفسه و ناوله إيّاه، ففي كون الآمر ملتقطاً إشكال، فضلًا عن أخذه بأمره و
نيابته؛ من دون أن يناوله إيّاه (1).
(1) 1- يعتبر في صدق اللقطة موضوعاً و كذا ترتّب
أحكامها الأخذ و الالتقاط، من دون فرق بين أن يكون غير حيوان أو حيواناً، و لذا
فرّق بين مصاديقها بالمعنى الأعمّ في بعض الروايات المتقدّمة [1]، و قد فرّع في المتن عليه أنّه لو رأى
شيئاً و أخبر به، فأخذه غيره بحيث كان هو الرائي و الآخذ غيره، يكون حكم اللقطة
ثابتاً بالإضافة إلى الثاني دون الأوّل و إن كان هو السبب في الأخذ، بل لو قال
الرائي: ناولنيه، فأخذه المأمور لنفسه كان هو الملتقط؛ لأنّ الملاك موجود فيه دون
الآمر و إن كان مريداً للأخذ، لكنّ الأخذ الخارجي إنّما هو بالنسبة إلى المأمور. و
لو أخذه لا لنفسه و ناوله إيّاه و أخذه منه، فقد استشكل في المتن في كون الآمر
ملتقطاً، منشؤه أنّه لم يتحقّق منه الأخذ أوّلًا و إن أخذه ثانياً، و من أنّه لم
يأخذه لنفسه، بل لأجل أن يناوله الآمر. و كذا لو وقع الآخذ بأمره و نيابته، لكن لم
يناوله إيّاه و لم يتحقّق الأخذ من الآمر، فتدبّر.