responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 303

اعتبار الأخذ في صدق اللقطة

مسألة 2: يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط، فلو رأى غيره شيئاً و أخبر به فأخذه كان حكمها على الآخذ، دون الرائي و إن تسبّب منه، بل لو قال: ناولنيه، فنوى المأمور الأخذ لنفسه، كان هو الملتقط دون الآمر، و لو أخذه لا لنفسه و ناوله إيّاه، ففي كون الآمر ملتقطاً إشكال، فضلًا عن أخذه بأمره و نيابته؛ من دون أن يناوله إيّاه (1).

(1) 1- يعتبر في صدق اللقطة موضوعاً و كذا ترتّب أحكامها الأخذ و الالتقاط، من دون فرق بين أن يكون غير حيوان أو حيواناً، و لذا فرّق بين مصاديقها بالمعنى الأعمّ في بعض الروايات المتقدّمة [1]، و قد فرّع في المتن عليه أنّه لو رأى شيئاً و أخبر به، فأخذه غيره بحيث كان هو الرائي و الآخذ غيره، يكون حكم اللقطة ثابتاً بالإضافة إلى الثاني دون الأوّل و إن كان هو السبب في الأخذ، بل لو قال الرائي: ناولنيه، فأخذه المأمور لنفسه كان هو الملتقط؛ لأنّ الملاك موجود فيه دون الآمر و إن كان مريداً للأخذ، لكنّ الأخذ الخارجي إنّما هو بالنسبة إلى المأمور. و لو أخذه لا لنفسه و ناوله إيّاه و أخذه منه، فقد استشكل في المتن في كون الآمر ملتقطاً، منشؤه أنّه لم يتحقّق منه الأخذ أوّلًا و إن أخذه ثانياً، و من أنّه لم يأخذه لنفسه، بل لأجل أن يناوله الآمر. و كذا لو وقع الآخذ بأمره و نيابته، لكن لم يناوله إيّاه و لم يتحقّق الأخذ من الآمر، فتدبّر.


[1] في ص 288.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست