اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 282
حكم
إحياء معدن ثمّ إهماله
مسألة
33: إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطّله، أُجبر على إتمام
العمل، أو رفع يده عنه، و لو أبدى عذراً انظر بمقدار زوال عذره، ثمّ الزم على أحد
الأمرين، كما سبق ذلك كلّه في إحياء الموات (1).
(1) 1- قد عرفت أنّ الشروع في إحياء المعدن مع
عدم البلوغ إلى النيل ليس بإحياء، بل هو تحجير موجب لثبوت حقّ الأولويّة فقط. و
عليه: ففي صورة الإهمال و التعطيل يجبر على أحد الأمرين: إتمام العمل، و رفع اليد
عنه كلّاً، و قد عرفت [1] عبارة الشرائع في السابق في بحث إحياء الموات، و لو أظهر عذراً امهل
بمقدار زوال عذره، ثمّ بعد الزوال يجبر على أحد الأمرين المذكورين كما هو ظاهر.