responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282

حكم إحياء معدن ثمّ إهماله‌

مسألة 33: إذا شرع في إحياء معدن ثمّ أهمله و عطّله، أُجبر على إتمام العمل، أو رفع يده عنه، و لو أبدى عذراً انظر بمقدار زوال عذره، ثمّ الزم على أحد الأمرين، كما سبق ذلك كلّه في إحياء الموات (1).

(1) 1- قد عرفت أنّ الشروع في إحياء المعدن مع عدم البلوغ إلى النيل ليس بإحياء، بل هو تحجير موجب لثبوت حقّ الأولويّة فقط. و عليه: ففي صورة الإهمال و التعطيل يجبر على أحد الأمرين: إتمام العمل، و رفع اليد عنه كلّاً، و قد عرفت‌ [1] عبارة الشرائع في السابق في بحث إحياء الموات، و لو أظهر عذراً امهل بمقدار زوال عذره، ثمّ بعد الزوال يجبر على أحد الأمرين المذكورين كما هو ظاهر.


[1] في ص 222- 223.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست