responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 279

كون المعادن من المشتركات‌

مسألة 32: و من المشتركات المعادن، و هي إمّا ظاهرة؛ و هي ما لا تحتاج في استخراجها و الوصول إليها إلى عمل و مئونة، كالملح و القير و الكبريت و المومياء و الكحل و النفط إذا لم يحتجّ كلّ منها إلى الحفر و العمل المعتدّ به. و إمّا باطنة، و هي ما لا تظهر إلّا بالعمل و العلاج، كالذهب و الفضّة و النحاس و الرصاص، و كذا النفط إذا احتاج في استخراجه إلى حفر آبار كما هو المعمول غالباً في هذه الأعصار. فأمّا الظاهرة، فهي تملك بالحيازة لا بالإحياء، فمن أخذ منها شيئاً ملك ما أخذه قليلًا كان أو كثيراً و إن كان زائداً على ما يعتاد لمثله و على مقدار حاجته، و يبقى الباقي ممّا لم يأخذه على الاشتراك، و لا يختصّ بالسابق في الأخذ، و ليس له على الأحوط أن يحوز مقداراً يوجب الضيق و المضارّة على الناس. و أمّا الباطنة، فهي تملك بالإحياء؛ بأن ينهي العمل و النقب و الحفر إلى أن يبلغ نيلها، فيكون حالها حال الآبار المحفورة في الموات لأجل استنباط الماء، و قد مرّ [1] أنّها تُملك بحفرها حتّى يبلغ الماء، و يملك بتبعها الماء، و لو عمل فيها عملًا لم يبلغ به نيلها، كان تحجيراً أفاد الأحقّية و الأولويّة دون الملكيّة (1).

(1) 1- من الامور المشتركة بين الناس ابتداءً غير المختصّة بطائفة خاصّة أو فرد خاصّ؛ المعادن، و هي على قسمين: القسم الأوّل: المعادن الظاهرة؛ و هي كما في المتن ما لا تحتاج في استخراجها و الوصول إليها إلى عمل و مئونة، و اللازم إضافة- أو- زيادة عمل، أو زيادة


[1] في ص 232 مسألة 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست