اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 276
الأنهار
المملوكة المنشقّة من الشطوط و نحوها
مسألة
30: الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر
بين أربابها- بأن كان الشطّ لا يفي في زمان واحد بإملاء جميع تلك الأنهار- كان
حالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح المتقدّم في المسألة السابقة، فالأحقّ
ما كان شقّه أسبق ثمّ الأسبق. و إن لم يعلم الأسبق، فالمدار هو الأعلى، فالأعلى،
فيقبض الأعلى ما يسعه ثمّ ما يليه و هكذا (1).
(1) 1- الأنهار المملوكة- سواء كان مالكها
واحداً أو أشخاصاً متعدّدين- مع انشقاقها من الشطوط و نحوها إذا وقع التعاسر و
التشاحّ بين أربابها؛ من أجل أنّ الشطّ و مثله لا يكون كافياً في زمان واحد لأن
يملي جميع تلك الأنهار، و يسقي مثلًا جميع الأراضي التي كانت تسقي في غير مثل هذا
الزمان، كان حالها حال اجتماع أملاك متعدّدة على الماء المباح المتقدّم في بعض
المسائل المتقدّمة. و من مصاديق هذه المسألة النهر الكبير الواقع في بلدة قم،
المسمّى ب «رودخانه»، الذي قد يجري فيه السيل الكثير، و غالباً يشتمل على الماء
غير السيل، و قد شقّ منه أنهار متعدّدة طول امتداده، و قاعدةً بعضها أعلى من بعض،
كما أنّه من المسلّم وجود الأسبق فالأسبق، و هذا المورد مصداق لرواية غياث المتقدّمة
قطعاً، كما لا يخفى.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 276