responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 270

حكم النهر المشترك بين جماعة

مسألة 27: لمّا كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركاً بينهم، كان حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكلّ واحد منهم التصرّف فيه و أخذه و السقاية به إلّا بإذن باقي الشركاء، فإن لم يكن بينهم تعاسر، و يبيح كلّ منهم سائر شركائه أن يقضي منه حاجته في كلّ وقت و زمان، فلا بحث. و إن وقع بينهم تعاسر، فإن تراضوا بالتناوب و المهاياة بحسب الساعات أو الأيّام أو الأسابيع مثلًا فهو، و إلّا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء؛ بأن توضع على فم النهر خشبة أو صخرة أو حديدة ذات ثقب متساوية السعة حتّى يتساوى الماء الجاري فيها، و يجعل لكلّ منهم من الثقب بمقدار حصّته، و يجري كلّ منهم ما يجري في الثقبة المختصّة به في ساقية تختصّ به. فإذا كان بين ثلاثة و سهامهم متساوية، فإن كانت الثقب ثلاثاً متساوية جعلت لكلّ منهم ثقبة، و إن كانت ستّاً جعلت لكلّ منهم ثقبتان، و إن كانت سهامهم متفاوتة تجعل الثقب على أقلّهم سهماً، فإذا كان لأحدهم نصفه، و لآخر ثلثه، و لثالث سدسه جعلت الثقب ستّاً، ثلاث منها لذي النصف، و اثنتان لذي الثلث و واحدة لذي السدس، و هكذا، و بعد ما أفرزت حصّة كلّ منهم من الماء يصنع بمائه ما شاء (1).

(1) 1- قد عرفت اشتراك ماء النهر إذا كان النهر مشتركاً بين جماعة، اثنين أو أزيد، و عليه: فحكمه حكم سائر الأموال المشتركة في أنّه لا يجوز لكلّ واحد من الشريكين أو الشركاء التصرّف فيه و أخذه و السقاية في المقام إلّا بإذن باقي الشركاء، فإن لم يكن بينهم تعاسر و أباح كلّ منهم سائر الشركاء أن يقضي منه‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست