اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 270
حكم
النهر المشترك بين جماعة
مسألة
27: لمّا كان الماء الذي يفيضه النهر المشترك بين جماعة مشتركاً
بينهم، كان حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكلّ واحد منهم التصرّف فيه
و أخذه و السقاية به إلّا بإذن باقي الشركاء، فإن لم يكن بينهم تعاسر، و يبيح كلّ
منهم سائر شركائه أن يقضي منه حاجته في كلّ وقت و زمان، فلا بحث. و إن وقع بينهم
تعاسر، فإن تراضوا بالتناوب و المهاياة بحسب الساعات أو الأيّام أو الأسابيع مثلًا
فهو، و إلّا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء؛ بأن توضع على فم النهر خشبة أو
صخرة أو حديدة ذات ثقب متساوية السعة حتّى يتساوى الماء الجاري فيها، و يجعل لكلّ
منهم من الثقب بمقدار حصّته، و يجري كلّ منهم ما يجري في الثقبة المختصّة به في
ساقية تختصّ به. فإذا كان بين ثلاثة و سهامهم متساوية، فإن كانت الثقب ثلاثاً
متساوية جعلت لكلّ منهم ثقبة، و إن كانت ستّاً جعلت لكلّ منهم ثقبتان، و إن كانت
سهامهم متفاوتة تجعل الثقب على أقلّهم سهماً، فإذا كان لأحدهم نصفه، و لآخر ثلثه،
و لثالث سدسه جعلت الثقب ستّاً، ثلاث منها لذي النصف، و اثنتان لذي الثلث و واحدة
لذي السدس، و هكذا، و بعد ما أفرزت حصّة كلّ منهم من الماء يصنع بمائه ما شاء (1).
(1) 1- قد عرفت اشتراك ماء النهر إذا كان النهر
مشتركاً بين جماعة، اثنين أو أزيد، و عليه: فحكمه حكم سائر الأموال المشتركة في
أنّه لا يجوز لكلّ واحد من الشريكين أو الشركاء التصرّف فيه و أخذه و السقاية في
المقام إلّا بإذن باقي الشركاء، فإن لم يكن بينهم تعاسر و أباح كلّ منهم سائر
الشركاء أن يقضي منه
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 270