responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256

وضع الرحل مقدّمة للجلوس‌

مسألة 17: الظاهر أنّ وضع الرحل مقدّمة للجلوس، كالجلوس في إفادة الأولويّة، لكن إن كان ذلك بمثل فرش سجّادة و نحوها ممّا يشغل مقدار مكان الصلاة أو معظمه، لا بمثل وضع تربة أو سبحة أو مسواك و شبهها (1).

(1) 1- لا يلزم في ثبوت الأولويّة نفس الجلوس، بل يكفي وضع الرحل مقدّمة للجلوس، لكنّ اللازم أن يكون ذلك مثل فرش سجّادة و نحوها ممّا يشغل مقدار مكان الصلاة كاملًا أو معظمه، أو شيئاً ظاهراً في الاختصاص، و ثابتاً لمالك خاصّ، لا مثل وضع تربة أو سبحة أو نحو ذلك ممّا يكون فاقداً للأمرين، و لا إشعار فيه بالمقدّمية للجلوس، فتدبّر.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست