responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 245

صيرورة الشارع عامّاً بامور

مسألة 11: إنّما يصير الموضع شارعاً عامّاً بامور: الأوّل: بكثرة التردّد و الاستطراق، و مرور القوافل و نحوها في الأرض الموات كالجوادّ الحاصلة في البراري و القفار، التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد. الثاني: أن يجعل إنسان ملكه شارعاً و سبّله تسبيلًا دائميّاً لسلوك عامّة الناس، و سلك فيه بعض الناس؛ فإنّه يصير بذلك طريقاً عامّاً، و لم يكن للمسبّل الرجوع بعد ذلك. الثالث: أن يحيي جماعة أرضاً مواتاً قرية أو بلدة و يتركوا مسلكاً نافذاً بين الدور و المساكن، و يفتحوا إليه الأبواب. و المراد بكونه نافذاً أن يكون له مدخل و مخرج يدخل فيه الناس من جانب، و يخرجون من جانب آخر إلى جادّة عامّة، أو إلى أرض موات (1).

(1) 1- إنّما يصير الموضع شارعاً عامّاً بأحد امور تالية: الأوّل: الأرض الموات التي يكثر التردّد و الاستطراق، و مرور القوافل، و عبور الأحمال و الأثقال منها، كالجادّات الحاصلة في البراري التي يسلك فيها من بلاد إلى بلاد، و لا ترتبط بشخص خاصّ. الثاني: أن يجعل إنسان ملكه الخاصّ شارعاً و سبّله تسبيلًا دائميّاً لسلوك عامّة الناس، و بعبارة اخرى: يجعله وقفاً لذلك، كجعل ملكه مسجداً مثلًا، و لذا يعتبر فيه سلوك بعض الناس، كالصلاة في المحلّ الذي وقفه مسجداً، و لا يجوز للصاحب الأصلي الرجوع كما في سائر الموارد. الثالث: أن يحيي جماعة أو شخص أرضاً مواتاً بعنوان القرية أو البلدة، و يبقوا

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست