responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 241

عدم الفرق بين أنواع جلوس غير المضرّ

مسألة 6: لا فرق في الجلوس غير المضرّ بين ما كان للاستراحة أو النزهة، و بين ما كان للحرفة و المعاملة إذا جلس في الرّحاب و المواضع المتّسعة لئلّا يتضيّق على المارّة، فلو جلس فيها بأيّ غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه (1).

كيفيّة حقّ الجلوس في الطريق‌

مسألة 7: لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه، فإن كان جلوس استراحة و نحوها بطل حقّه، فجاز لغيره الجلوس فيه، و كذا إن كان لحرفة و معاملة و قام بعد استيفاء غرضه و عدم نيّة العود، فلو عاد إليه بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له دفعه، و لو قام قبل استيفاء غرضه ناوياً للعود، ففي ثبوت حقّ له فيه إشكال. نعم، لا يجوز التصرّف في بساطه، فلو قام و لو بنيّة العود و رفع بساطه، فالظاهر جواز جلوس غيره مكانه، و الاحتياط حسن (2).

(1) 1- بعد ما عرفت في المسألة المتقدّمة أنّه يجوز في الطرق و الشوارع الانتفاع بغير الاستطراق مع الشرائط المذكورة كالأُمور المتقدّمة، فاعلم أنّه لا فرق في الجلوس فيها كذلك بين ما كان للاستراحة أو النزهة، و بين ما كان للحرفة و المعاملة بعد فرض عدم التضيّق على المارّة، فلو جلس فيها كذلك بأيّ غرض من الأغراض لا يجوز لأحد إزعاجه و منعه عن التصرّف المذكور.

(2) 2- لو جلس في موضع من الطريق العامّ ثمّ قام عنه، ففيه صور:

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست