اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 241
عدم
الفرق بين أنواع جلوس غير المضرّ
مسألة
6: لا فرق في الجلوس غير المضرّ بين ما كان للاستراحة أو النزهة، و
بين ما كان للحرفة و المعاملة إذا جلس في الرّحاب و المواضع المتّسعة لئلّا يتضيّق
على المارّة، فلو جلس فيها بأيّ غرض من الأغراض لم يكن لأحد إزعاجه (1).
كيفيّة
حقّ الجلوس في الطريق
مسألة
7: لو جلس في موضع من الطريق ثمّ قام عنه، فإن كان جلوس استراحة و
نحوها بطل حقّه، فجاز لغيره الجلوس فيه، و كذا إن كان لحرفة و معاملة و قام بعد
استيفاء غرضه و عدم نيّة العود، فلو عاد إليه بعد أن جلس في مجلسه غيره لم يكن له
دفعه، و لو قام قبل استيفاء غرضه ناوياً للعود، ففي ثبوت حقّ له فيه إشكال. نعم،
لا يجوز التصرّف في بساطه، فلو قام و لو بنيّة العود و رفع بساطه، فالظاهر جواز
جلوس غيره مكانه، و الاحتياط حسن (2).
(1) 1- بعد ما عرفت في المسألة المتقدّمة أنّه
يجوز في الطرق و الشوارع الانتفاع بغير الاستطراق مع الشرائط المذكورة كالأُمور
المتقدّمة، فاعلم أنّه لا فرق في الجلوس فيها كذلك بين ما كان للاستراحة أو
النزهة، و بين ما كان للحرفة و المعاملة بعد فرض عدم التضيّق على المارّة، فلو جلس
فيها كذلك بأيّ غرض من الأغراض لا يجوز لأحد إزعاجه و منعه عن التصرّف المذكور.
(2) 2- لو جلس في موضع من الطريق العامّ ثمّ قام
عنه، ففيه صور:
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 241