responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174

تنازع المالك و الغاصب فيما على الدابّة المغصوبة

مسألة 74: إن كان على الدابّة المغصوبة رحل، أو علّق بها حبل، و اختلفا فيما عليها، فقال المغصوب منه: هو لي، و قال الغاصب: هو لي، و لم يكن بيّنة، فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لكونه ذا يد فعليّة عليه (1).

(1) 1- الوجه في اعتبار قول الغاصب مع يمينه كونه ذا يد فعليّة عليه، و مجرّد كونه غاصباً لا يستلزم سقوط يده عن الاعتبار و الأمارية. نعم، بالإضافة إلى العين المغصوبة لا تكون يده معتبرة؛ ضرورة أنّ ذلك لا يمنع عن بيع غير العين المغصوبة من الأعيان الاخر المرتبطة به معه، ففي موارد الشكّ- كالمثالين المذكورين في المتن- يقدّم قول الغاصب، كما أنّه يقدّم قوله بالإضافة إلى العين التي تكون مغصوبة لها واقعاً؛ لعدم اعتبار الإسلام في ثبوت أماريّة اليد على الملكيّة، فضلًا عن عدم كونه غاصباً بالنسبة إلى ما في يده مطلقاً، فقول الغاصب و يده معتبران بالنسبة إلى ما في يده في صورة الشكّ في أنّه غاصب له، كما لا يخفى. نعم، فيما علم كونه مغصوباً بضميمة العين المغصوبة، لا يترتّب على يده الملكيّة و غيرها من الآثار.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست