اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 151
تلف
مال أو نفس بوقوع الحائط على الطريق
مسألة
59: لو وقع الحائط على الطريق مثلًا فتلف بوقوعه مال أو نفس، لم يضمن
صاحبه إلّا إذا بناه مائلًا إلى الطريق، أو مال إليه بعد ما كان مستوياً و قد
تمكّن صاحبه من الإزالة و لم يزله، فعليه الضمان في الصورتين على الأقوى (1).
(1) 1- لو وقع حائط الدار مثلًا على الطريق فتلف
بوقوعه و خرابه إليه مال أو نفس، ففي المسألة صورتان:
إحداهما: ما إذا لم يكن بناؤه بنحو يكون مائلًا إلى الطريق، و لم يكن مائلًا
إليه بعد ما كان مستوياً؛ لإزالة ميله بعد تمكّن صاحبه من الإزالة، ففي هذه الصورة
لا يكون صاحب الحائط ضامناً للتالف من مال أو نفس؛ لعدم الاستناد إليه بوجه،
خصوصاً بعد ملاحظة ضرورة الحائط للحفظ و غيره.
ثانيتهما: ما إذا كان بناه مائلًا إلى الطريق، أو مال إليه بعد ما كان مستوياً
و قد تمكّن صاحبه من الإزالة، ففي هذه الصورة يكون الضمان عليه على ما قوّاه في
المتن، و لكنّ الأمر في الفرض الأوّل من هذه الصورة واضح؛ لأنّ بناء الجدار من
أوّل الأمر كذلك يوجب الاستناد إليه لا محالة. و أمّا في الفرض الثاني، فالظاهر
أنّ الحكم بالضمان أوسع من صورة دائرة التمكّن؛ لأنّ التمكّن و عدمه لا دخل له في
ذلك، فلو مال إلى الطريق بعد ما كان مستوياً فعلى صاحب الجدار الضمان؛ سواء تمكّن
من الإزالة أم لا. و في فرض التمكّن إذا لم تتحقّق الإزالة خارجاً فهو ضامن، فقيد
التمكّن لا مدخل له في ذلك، كما عرفت الثبوت
[1] في موارده فيما إذا تحقّق حال النوم.