responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14

أنواع الغصب‌

مسألة 1: المغصوب إمّا عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين، و إمّا عين بلا منفعة، و إمّا منفعة مجرّدة، و إمّا حقّ ماليّ متعلّق بعين. فالأوّل: كغصب الدار من مالكها، و كغصب العين المستأجرة من المؤجر و المستأجر. و الثاني: كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها في مدّة الإجارة. و الثالث: كما إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة و انتزعها من يد المستأجر، و استولى على منفعتها مدّة الإجارة. و الرابع: كما إذا استولى على أرض محجّرة، أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حقّ الرهانة، و من ذلك غصب المساجد و المدارس و الرباطات و القناطر و الطرق و الشوارع العامّة، و كذا غصب المكان الذي سبق إليه أحد من المساجد و المشاهد على احتمال موافق للاحتياط (1).

(1) 1- المغصوب على أنواع: الأوّل: العين مع المنفعة؛ سواء كانا من مالك واحد، أو من مالكين، فالأوّل: كما إذا غصب الدار من مالكها، و الثاني: كما إذا غصب العين المستأجرة من المؤجر و المستأجر. الثاني: العين بلا منفعة، كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها في مدّة الإجارة التي يكون هو مالكاً للمنفعة فيها. الثالث: المنفعة المجرّدة، كما إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة و انتزعها من يد المستأجر، و استولى على منفعتها مدّة الإجارة. الرابع: ما إذا كان المغصوب حقّاً، و اللازم في هذا النوع أن يقال: تارةً: يكون‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست