اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 14
أنواع
الغصب
مسألة
1: المغصوب إمّا عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين، و إمّا عين
بلا منفعة، و إمّا منفعة مجرّدة، و إمّا حقّ ماليّ متعلّق بعين. فالأوّل: كغصب
الدار من مالكها، و كغصب العين المستأجرة من المؤجر و المستأجر. و الثاني: كما إذا
غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها في مدّة الإجارة. و الثالث: كما إذا أخذ
المؤجر العين المستأجرة و انتزعها من يد المستأجر، و استولى على منفعتها مدّة
الإجارة. و الرابع: كما إذا استولى على أرض محجّرة، أو عين مرهونة بالنسبة إلى
المرتهن الذي له فيها حقّ الرهانة، و من ذلك غصب المساجد و المدارس و الرباطات و
القناطر و الطرق و الشوارع العامّة، و كذا غصب المكان الذي سبق إليه أحد من
المساجد و المشاهد على احتمال موافق للاحتياط (1).
(1) 1- المغصوب على أنواع: الأوّل: العين مع المنفعة؛ سواء كانا من مالك
واحد، أو من مالكين، فالأوّل: كما إذا غصب الدار من مالكها، و الثاني: كما إذا غصب
العين المستأجرة من المؤجر و المستأجر. الثاني: العين بلا منفعة، كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها
في مدّة الإجارة التي يكون هو مالكاً للمنفعة فيها.
الثالث: المنفعة المجرّدة، كما إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة و انتزعها من
يد المستأجر، و استولى على منفعتها مدّة الإجارة.
الرابع: ما إذا كان المغصوب حقّاً، و اللازم في هذا النوع أن يقال: تارةً: يكون
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 14