responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 136

تنقيص قيمة المغصوب بالخلط بغيره‌

مسألة 49: لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ، و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين، فورد بذلك النقص المالي على المغصوب ضمنه الغاصب، كما لو غصب منّاً من زيت جيّد قيمته عشرة، و خلطه بمنّ منه ردي‌ء قيمته خمسة، و بسبب الاختلاط يكون قيمة المنّين اثني عشر، فصار حصّة المغصوب منه من الثمن بعد التوزيع ثمانية، و الحال أنّ زيته غير مخلوط كان يسوى عشرة، فورد النقص عليه باثنين، و هذا النقص يغرمه الغاصب، و إن شئت قلت يستوفي المالك قيمة ماله غير مخلوط من الثمن، و ما بقي يكون للغاصب (1).

(1) 1- لو خلط الغاصب المغصوب- أو اختلط عنده- بالأجود أو الأردأ، و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين، و غالباً يتحقّق ذلك في الخلط بالأردإ، ضرورة أنّه مع الخلط بالأجود تزيد القيمة لا أنّه تنقص، لكن يمكن فرضه في الخلط بالأجود نادراً. و كيف كان، فمحطّ البحث صورة حصول النقص المالي على المغصوب، و حيث إنّ النقص المذكور مستند إلى الغاصب، أو يكون حاصلًا عنده، يكون الغاصب ضامناً للنقص، ففي المثال المذكور في المتن يتحقّق النقص باثنين، فالغاصب ضامن لهما، و يجري في هذا الفرع شبهة الرّبا في الصورة المذكورة في المسألة السابقة فيما إذا قسّم بنسبة القيمة، كما أنّه يجري فيه الجواب المتقدّم. و ممّا ذكرنا يظهر أنّه لو خلط المغصوب بالأجود، فإن كانت قيمة المجموع المخلوط مساوية لقيمة الخليطين منفردين، فالحكم واضح، و إن كانت القيمة

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست