responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92

[مسألة 77: لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقيّة المدّة]

مسألة 77: لو آجر الوقف البطن الأوّل و انقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقيّة المدّة، إلّا أن يجيز البطن اللاحق فتصحّ على الأقوى. و لو آجره المتولّي، فإن لاحظ فيه مصلحة الوقف صحّت و نفذت بالنسبة إلى البطون اللاحقة، بل الأقوى نفوذها بالنسبة إليهم لو كانت لأجل مراعاتهم دون أصل الوقف، و لا تحتاج إلى إجازتهم (1).

داره مشاعاً على مسجدٍ، و النصف الآخر على مشهدٍ، فإنّه بلحاظ تعدّد الموقوف عليه قد نفى في المتن البُعد من الجواز بحيث صارت حصّة المسجد مفروزة كحصّة المشهد في المثال المذكور، و الوجه فيه ما ذكرنا.

الرابع: لو كان الموقوف عليهم بطوناً متلاحقة لا تجوز قسمة الوقف بين أربابه و إن اتّحد الوقف و الواقف، ضرورة عدم اختصاص الحقّ بخصوص البطون الموجودة، بل لو وقع النزاع بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف و لم ينحسم إلّا بالقسمة جازت القسمة، لكنّها لا تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة إذا كانت القسمة حقيقيّة راجعة إلى قسمة العين؛ لما ذكرنا.

نعم، لا بأس بقسمة المنافع الجائزة غير المنافية لحقوق البطون اللاحقة، و أمّا قسمة العين فمع تعلّق حقّ الجميع بها فلا تجوز أصلًا، و المفروض ارتفاع التنازع و التخاصم بأصل القسمة، و توقّفه على قسمة العين أحياناً لا يجوّز ذلك؛ لما ذكر، كما لو فرض توقّف ارتفاع النزاع بالتخصيص ببعض الموجودين، فإنّه لا يجوز ذلك.

(1) لو آجر العين الموقوفة فهنا صورتان قابلتان للبحث:

إحداهما: ما إذا كان المؤجر البطن الأوّل و عرض انقراضهم قبل انقضاء مدّة

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست