responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91

مشهد، و لا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتّحد الوقف و الواقف مع كون الموقوف عليهم بطوناً متلاحقة أيضاً، و لو وقع النزاع بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف و لا ينحسم إلّا بالقسمة جازت، لكن لا تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة، و لعلّها ترجع إلى قسمة المنافع، و الظاهر جوازها مطلقاً. و أمّا قسمة العين بحيث تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالأقوى عدم جوازها مطلقاً (1).

(1) في هذه المسألة فروع قد وقع التعرّض لها:

الأوّل: أنّه بعد ما عرفت من أنّه يجوز وقف المشاع‌ [1] أيضاً إذا أُريد إفراز حصّة الوقف المشاعة عن الملك الطلق لا إشكال في جواز هذا الإفراز و صحّة التقسيم بحيث صارت كلتا الحصّتين مفروزة، غاية الأمر أنّ المتصدّي لذلك من ناحية مالك الطلق هي نفس المالك، و من ناحية الوقف هو المتولّي أو الموقوف عليه؛ لعدم اختصاص أدلّة صحّة التقسيم بما إذا كان كلاهما طلقين.

الثاني: أنّه لا مانع من التقسيم فيما إذا تعدّد الواقف و الموقوف عليه مع كون الوقف مشاعاً، كما إذا كانت دار مشتركة بين زيد و عمرو، فوقف كلّ منهما حصّته من الدار المشتركة على خصوص أولاد نفسه، ففي هذه الصورة أيضاً يجوز الإفراز لينتفع كلّ من الموقوف عليهم بحصّته الخاصّة و سهمه المفروز؛ لما ذكر في الفرع الأوّل.

الثالث: ما إذا اتّحد الواقف و تعدّد الوقف و الموقوف عليه، كما إذا وقف نصف‌


[1] الخلاف: 3/ 542 مسألة 7، فقه القرآن للراوندي: 2/ 292، السرائر: 3/ 154، المؤتلف من المختلف: 1/ 674 مسألة 7، الجامع للشرائع: 373، تذكرة الفقهاء: 2/ 431، إرشاد الأذهان: 2/ 401، تلخيص الخلاف: 2/ 217، الروضة البهيّة: 3/ 176، جواهر الكلام: 28/ 20.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست