اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 91
مشهد،
و لا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتّحد الوقف و الواقف مع كون الموقوف عليهم بطوناً
متلاحقة أيضاً، و لو وقع النزاع بين أربابه بما جاز معه بيع الوقف و لا ينحسم إلّا
بالقسمة جازت، لكن لا تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة، و لعلّها ترجع إلى
قسمة المنافع، و الظاهر جوازها مطلقاً. و أمّا قسمة العين بحيث تكون نافذة بالنسبة
إلى البطون اللاحقة فالأقوى عدم جوازها مطلقاً (1).
(1) في هذه المسألة فروع قد وقع التعرّض لها:
الأوّل: أنّه بعد ما عرفت من أنّه يجوز وقف المشاع
[1] أيضاً إذا أُريد إفراز حصّة الوقف المشاعة عن الملك الطلق لا إشكال
في جواز هذا الإفراز و صحّة التقسيم بحيث صارت كلتا الحصّتين مفروزة، غاية الأمر
أنّ المتصدّي لذلك من ناحية مالك الطلق هي نفس المالك، و من ناحية الوقف هو
المتولّي أو الموقوف عليه؛ لعدم اختصاص أدلّة صحّة التقسيم بما إذا كان كلاهما
طلقين.
الثاني: أنّه لا مانع من التقسيم فيما إذا تعدّد الواقف و الموقوف عليه مع
كون الوقف مشاعاً، كما إذا كانت دار مشتركة بين زيد و عمرو، فوقف كلّ منهما حصّته
من الدار المشتركة على خصوص أولاد نفسه، ففي هذه الصورة أيضاً يجوز الإفراز لينتفع
كلّ من الموقوف عليهم بحصّته الخاصّة و سهمه المفروز؛ لما ذكر في الفرع الأوّل.
الثالث: ما إذا اتّحد الواقف و تعدّد الوقف و الموقوف عليه، كما إذا وقف
نصف