responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79

الأوّل: إنّ نفي الإشكال عن عدم جواز البيع في مثل المساجد و المشاهد و ظاهره عدم جواز البيع حتّى في مثل ما إذا خرجتا عن هذين العنوانين بالمرّة، كما إذا وقع المسجد في وسط الشارع و خرب لأجل ذلك فلأجل عدم الاختصاص بشخص خاصّ حتّى يكون هو المالك و غيره المشتري، فإنّ نسبتهما إلى جميع الناس على حدٍّ سواء، و لو كان المسجد مبنيّاً في محلّ خاصّ من قرية خاصّة أو محلّة كذلك، و أمّا في غيرهما من الأوقاف على الجهات العامّة كالمدارس و القناطر فالحكم و إن كان كذلك، لكن ليس بذلك الوضوح، بل مقتضى الاحتياط اللزومي ذلك.

الثاني: إنّ ما ذكر إنّما هو بالنسبة إلى الأعيان، و أمّا ما يتعلّق بهذه العناوين من الآلات و الفرش و ثياب الضرائح و أشباه ذلك، فما دام يمكن الانتفاع بها، فإن أمكن ذلك مع بقائها على حالها لا يجوز بيعها؛ لأنّ المفروض إمكان الصرف في الموقوفة مع البقاء على الحال، كما أنّه إن أمكن الانتفاع بها في المحلّ الذي أُعدّت له بقيت على حالها أيضاً، كما لو فرض إمكان الافتراش بها في ذلك المحلّ بقيت على حالها فيه، و لو فرض الاستغناء عن الفرش بالمرّة، لكن يمكن الاستفادة منه في الوقاية من الحرّ أو البرد يستفاد منه ذلك، و لو فرض الاستغناء عنه بالمرّة حتّى في الوقاية المذكورة، و لم يترتّب على إمساكها و إبقائها في المحلّ الأصلي إلّا الضياع و الضرر و التلف، تجعل في محلّ آخر مماثل له كالمسجد أو المشهد، فإن لم يكن مماثل في البين أو استغنى عنها بالمرّة جعلت في المصالح العامّة.

الثالث: أنّه لو فرض عدم الإمكان بها إلّا ببيعها؛ لأنّها لو بقيت على حالها ضاعت أو تلفت، ففي هذه الصورة يجوز بيعها و صرف ثمنها في ذلك المحلّ مع الاحتياج، و إلّا ففي المصالح العامّة، و لا تصل النوبة إلى الصرف في خصوص محلّ مماثل؛ لأنّ المفروض عدم بقاء العين الموقوفة للضياع أو التلف.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست