responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78

[مسألة 71: الأوقاف على الجهات العامّة لا يجوز بيعها بلا إشكال‌]

مسألة 71: الأوقاف على الجهات العامّة التي مرّ [1] أنّها لا يملكها أحد كالمساجد و المشاهد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها، لا يجوز بيعها بلا إشكال في مثل الأوّلين، و على الأحوط في غيره و إن آل إلى ما آل، حتّى عند خرابها و اندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلًا، بل تبقى على حالها، هذا بالنسبة إلى أعيانها، و أمّا ما يتعلّق بها من الآلات و الفرش و ثياب الضرائح و أشباه ذلك، فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها، و إن أمكن الانتفاع بها في المحلّ الذي أُعدّت له بغير ذلك الانتفاع الذي أعدّت له بقيت على حالها أيضاً، فالفرش المتعلّقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الافتراش بها في ذلك المحلّ بقيت على حالها فيه، و لو فرض استغناؤه عن الافتراش بالمرّة، لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحرّ أو البرد مثلًا تجعل ستراً لذلك المحلّ، و لو فرض استغناء المحلّ عنها بالمرّة، بحيث لا يترتّب على إمساكها و إبقائها فيه إلّا الضياع و الضرر و التلف، تجعل في محلّ آخر مماثل له؛ بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر، و ما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم يكن المماثل أو استغنى عنها بالمرّة جعلت في المصالح العامّة.

هذا إذا أمكن الانتفاع بها باقيةً على حالها، و أمّا لو فرض أنّه لا يمكن الانتفاع بها إلّا ببيعها و كانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت و تلفت بيعت و صرف ثمنها في ذلك المحلّ إن احتاج إليه، و إلّا ففي المماثل، ثمّ المصالح حسب ما مرّ [2] (1).

(1) الحكم في هذه المسألة إجمالًا ظاهر، و لكن ينبغي التنبيه على بعض الأُمور


[1] في مسألة 67.

[2] في مسألة 62.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست