responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293

[مسألة 14: التسليم إلى المسكين تمليك له‌]

مسألة 14: التسليم إلى المسكين تمليك له، فيملك ما قبضه و يفعل به ما شاء، و لا يتعيّن عليه صرفه في الأكل (1).

عزّ و جلّ‌ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‌ قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المدّ، و منهم من يأكل أكثر من المدّ، و منهم من يأكل أقلّ من المدّ، فبين ذلك، و إن شئت جعلت لهم أُدماً و الأُدم أدناه الملح، و أوسطه الخلّ و الزيت، و أرفعه اللحم‌ [1].

و الرواية دالّة على أنّ الآية الشريفة كما تكون ناظرة إلى كيفيّة الطعام، كذلك تكون ناظرة إلى الكمّية و أنّ الأوسط هو مدّ واحد، و يدلّ على هذا المضمون طائفة من الروايات‌ [2].

ثمّ إنّ كلمة «الإطعام» دالّة على طعام مطبوخ و إن كان الطعام مستعملًا بنفسه في الحنطة أو مع الشعير غير المطبوخين، و إن كان الظاهر أنّه لا إشكال في إجزاء التمر و الزبيب تسليماً و إشباعاً و إن كانا غير مطبوخين، فيظهر من جميع ذلك أنّ الملاك هو ما يتحقّق به الإشباع و إن كان خبزاً من دون إدام أو تمراً أو زبيباً، كما هو ظاهر، و يكفي في الإدام مجرّد الملح أو ما هو مثله.

(1) قد عرفت في المسألة الحادية عشر أنّه يتخيّر في الإطعام الواجب بعنوان الكفّارة بين الإشباع و بين التسليم، فاعلم أنّ التسليم إلى المسكين ليس مجرّد إباحة التصرّف الموجبة لجريان أحكام الإباحة عليها و لو فرض لزومها، بل هو في‌


[1] الكافي: 7/ 453 ح 7، تهذيب الأحكام: 8/ 297 ح 1098، الاستبصار: 4/ 53 ح 183، و عنها الوسائل: 22/ 381، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 14 ح 3.

[2] وسائل الشيعة: 22/ 380، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 14.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست