اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 293
[مسألة 14: التسليم إلى المسكين تمليك له]
مسألة
14: التسليم إلى المسكين تمليك له، فيملك ما قبضه و يفعل به ما شاء، و لا يتعيّن
عليه صرفه في الأكل (1).
عزّ
و جلّ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال: هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المدّ، و منهم من يأكل
أكثر من المدّ، و منهم من يأكل أقلّ من المدّ، فبين ذلك، و إن شئت جعلت لهم أُدماً
و الأُدم أدناه الملح، و أوسطه الخلّ و الزيت، و أرفعه اللحم [1].
و
الرواية دالّة على أنّ الآية الشريفة كما تكون ناظرة إلى كيفيّة الطعام، كذلك تكون
ناظرة إلى الكمّية و أنّ الأوسط هو مدّ واحد، و يدلّ على هذا المضمون طائفة من
الروايات [2].
ثمّ
إنّ كلمة «الإطعام» دالّة على طعام مطبوخ و إن كان الطعام مستعملًا بنفسه في
الحنطة أو مع الشعير غير المطبوخين، و إن كان الظاهر أنّه لا إشكال في إجزاء التمر
و الزبيب تسليماً و إشباعاً و إن كانا غير مطبوخين، فيظهر من جميع ذلك أنّ الملاك
هو ما يتحقّق به الإشباع و إن كان خبزاً من دون إدام أو تمراً أو زبيباً، كما هو
ظاهر، و يكفي في الإدام مجرّد الملح أو ما هو مثله.
(1) قد عرفت في المسألة الحادية عشر أنّه يتخيّر
في الإطعام الواجب بعنوان الكفّارة بين الإشباع و بين التسليم، فاعلم أنّ التسليم
إلى المسكين ليس مجرّد إباحة التصرّف الموجبة لجريان أحكام الإباحة عليها و لو فرض
لزومها، بل هو في
[1] الكافي: 7/ 453 ح 7، تهذيب الأحكام: 8/ 297
ح 1098، الاستبصار: 4/ 53 ح 183، و عنها الوسائل: 22/ 381، كتاب الإيلاء و
الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 14 ح 3.
[2] وسائل الشيعة: 22/ 380، كتاب الإيلاء و
الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 14.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 293