responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 292

الأفضل إشباعه في يومه و ليله غداةً و عشاءً (1).

[مسألة 13: يجزئ في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس‌]

مسألة 13: يجزئ في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس؛ من المطبوخ و ما يصنع من أنواع الأطعمة، و من الخبز من أيّ جنس كان ممّا يتعارف تخبيزه؛ من حنطة أو شعير أو ذرّة أو دخن و غيرها، و إن كان بلا إدام. نعم، الأحوط في كفّارة اليمين و ما كانت كفّارته كفّارتها عدم كون الإطعام بل و التسليم أدون ممّا يطعمون أهليهم، و إن كان الاجزاء بما ذكر فيها أيضاً لا يخلو من قوّة. و الأفضل أن يكون مع الإدام، و هو كلّ ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامداً أو مائعاً و إن كان خلّاً أو ملحاً أو بصلًا، و كلّ ما كان أفضل كان أفضل. و في التسليم بذل ما يسمّى طعاماً من نيّ و مطبوخ؛ من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الأرز و غير ذلك، و الأحوط الحنطة أو دقيقها، و يجزئ التمر و الزبيب تسليماً و إشباعاً (2).

(1) لا ينبغي الإشكال في أنّ الإطعام المأمور به بعنوان الكفّارة يتحقّق بالإشباع و لو مرّة واحدة، لكن الأفضل الإشباع في يومه و ليلته غداةً و عشاءً، و في رواية ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: في كفّارة اليمين يعطى كلّ مسكين مدّاً على قدر ما يقوت إنساناً من أهلك في كلّ يوم، إلخ‌ [1].

(2) قد ورد في الآية الشريفة الواردة في كفّارة اليمين قوله تعالى‌ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ‌ [2]. و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه‌


[1] تفسير العيّاشي: 1/ 337 ح 171، و عنه الوسائل: 22/ 382، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 14 ح 8 و بحار الأنوار: 104/ 225 ح 46.

[2] سورة المائدة: 5/ 89.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست