اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 292
الأفضل
إشباعه في يومه و ليله غداةً و عشاءً (1).
[مسألة 13: يجزئ في الإشباع كلّ ما يتعارف
التغذّي و التقوّت به لغالب الناس]
مسألة
13: يجزئ في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي و التقوّت به لغالب الناس؛ من المطبوخ
و ما يصنع من أنواع الأطعمة، و من الخبز من أيّ جنس كان ممّا يتعارف تخبيزه؛ من
حنطة أو شعير أو ذرّة أو دخن و غيرها، و إن كان بلا إدام. نعم، الأحوط في كفّارة
اليمين و ما كانت كفّارته كفّارتها عدم كون الإطعام بل و التسليم أدون ممّا يطعمون
أهليهم، و إن كان الاجزاء بما ذكر فيها أيضاً لا يخلو من قوّة. و الأفضل أن يكون
مع الإدام، و هو كلّ ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامداً أو مائعاً و إن كان
خلّاً أو ملحاً أو بصلًا، و كلّ ما كان أفضل كان أفضل. و في التسليم بذل ما يسمّى
طعاماً من نيّ و مطبوخ؛ من الحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و الأرز و غير ذلك،
و الأحوط الحنطة أو دقيقها، و يجزئ التمر و الزبيب تسليماً و إشباعاً (2).
(1) لا ينبغي الإشكال في أنّ الإطعام المأمور به
بعنوان الكفّارة يتحقّق بالإشباع و لو مرّة واحدة، لكن الأفضل الإشباع في يومه و
ليلته غداةً و عشاءً، و في رواية ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: في
كفّارة اليمين يعطى كلّ مسكين مدّاً على قدر ما يقوت إنساناً من أهلك في كلّ يوم،
إلخ [1].
(2) قد ورد في الآية الشريفة الواردة في كفّارة
اليمين قوله تعالى مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ[2]. و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد
اللَّه عليه السلام في قول اللَّه
[1] تفسير العيّاشي: 1/ 337 ح 171، و عنه
الوسائل: 22/ 382، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 14 ح 8 و بحار
الأنوار: 104/ 225 ح 46.