اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 270
بينها،
فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيّام.
و
أمّا كفّارة الجمع؛ فهي كفّارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً، و كفّارة الإفطار في شهر
رمضان بالمحرّم على الأحوط؛ و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين
مسكيناً (1).
(1) الكفّارات على أربعة أقسام:
القسم
الأوّل: الكفّارة المرتّبة؛ و هي ثابتة في ثلاث موارد:
و
من الروايات صحيحة أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
الظهار قال: و ندم الرجل على ما قال لامرأته، و كره اللَّه ذلك للمؤمنين بعد،
فأنزل اللَّه عزّ و جلّ وَ الَّذِينَ
يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا يعني ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليَّ كظهر أُمّي، قال: فمن
قالها بعد ما عفا اللَّه و غفر للرجل الأوّل فإنّ عليه
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا
يعني مجامعتها ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فجعل اللَّه