responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 269

كتاب الكفّارات‌

[القول في أقسامها]

القول في أقسامها و هي على أربعة أقسام: مرتّبة، و مخيّرة، و ما اجتمع فيه الأمران، و كفّارة الجمع.

أمّا المرتّبة؛ فهي ثلاث: كفّارة الظهار، و كفّارة قتل الخطأ، يجب فيهما العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً، و كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام، و الأحوط كونها متتابعات.

و أمّا المخيّرة؛ فهي كفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة لها، و كفّارة حنث النذر، و كفّارة حنث العهد، و كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب؛ و هي العتق، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، مخيّراً بينها على الأظهر.

و ما اجتمع فيه الأمران: كفّارة حنث اليمين، و كفّارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب، و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم مخيّراً

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست