responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235

[مسألة 2: يشترط في الناذر البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد]

مسألة 2: يشترط في الناذر البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و انتفاء الحجر في متعلّق نذره، فلا ينعقد نذر الصبيّ و إن كان مميّزاً و بلغ عشراً، و لا المجنون و لو أدواريّاً حال دوره، و لا المكره، و لا السكران، بل و لا الغضبان غضباً رافعاً للقصد، و لا السفيه المحجور عليه إن كان المنذور مالًا و لو في ذمّته، و لا المفلّس المحجور عليه إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه و تعلّق به حقّ الغرماء (1).

[مسألة 3: لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج‌]

مسألة 3: لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج؛ و إن كان متعلّقاً بمالها و لم يكن العمل به مانعاً عن حقّه، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه، و لو أذِن لها فنذرت انعقد، و ليس له بعد ذلك حلّه و لا المنع عن الوفاء به، و لا يشترط نذر الولد بإذن والده على الأظهر، و ليس له حلّه و لا منعه عن الوفاء به (2).

م في المتن بعدم انعقاده على إشكال ينشأ من أنّه لا وجه لعدم الانعقاد بعد كون معنى النذر هو الالتزام بعمل للَّه تعالى، كما ربما يؤيّده الكتاب حكاية عن قول مريم‌ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً [1] و من أنّ الجمع بين كلمة «النذر» الدالّة على الالتزام للَّه، و بين كلمة «للَّه» لا يكاد يستقيم، فلا يترك الاحتياط.

(1) أمّا اعتبار الأُمور المذكورة الذي يتفرّع عليه البطلان في الموارد الفاقدة، فيدلّ عليه ما مرّ مراراً [2]، و لا حاجة إلى الإعادة بوجه أصلًا.

(2) في المسألة صورتان:

إحداهما: نذر الزوجة مع منع الزوج و إن كان متعلّقاً بما يكون ملكاً لها أو لها


[1] سورة مريم: 19/ 26.

[2] مثل ما مرّ في ص 144 149 و 223.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست