اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 234
و
بالجملة: التعهّد و الجعل على الذمّة قد يجيء من قبل اللَّه، كما في آية الحجّ
الدالّة على أنّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ[1] الآية، و قد يجيء من قبل المكلّف نفسه،
كما في النذر، فيقول: «للَّه عَليّ كذا و كذا».
و
هل يعتبر في الصيغة قول: «للَّه» بالخصوص الذي هو لفظ الجلالة، أو يجزي غير هذه
اللفظة من الأسماء المختصّة به، كقوله: «للرحمن عليّ فعل كذا» أو الموصوف بالأوصاف
المختصّة به، كقوله: «لمقلّب القلوب و الأبصار عَليّ فعل كذا» كما تقدّم في
اليمين؟ [2] الظاهر أنّه لا فرق بينه و بين اليمين
من هذه الجهة، فالتعميم هناك و التخصيص هنا يحتاج إلى دليل فارق، و هو مفقود.
و
لا يبعد الانعقاد بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة، و إلّا يلزم الاقتصار في
وجوب الوفاء و غيره على من يعرف اللغة العربيّة و يحسنها، مع أنّ غير العارف كثير،
و البارئ يطلق عليه الأسماء المتعدّدة حسب تعدّد اللغات و تكثّر الألسن،
فالانجليزي لا يعرف معنى «اللَّه» نوعاً، و ليست صيغة النذر من العبادات كالصلاة
مثلًا حتّى يجب عليه تعلّم ألفاظها و لو مع عدم إدراك المعنى، بل هي كما عرفت
تعهّد و التزام من قبل العبد للَّه تعالى على عملٍ مخصوص.
نعم،
لو اقتصر على قوله: «عليّ كذا» فلا ينعقد النذر؛ لأنّ دلالته على الالتزام و إن
كانت ظاهرة، إلّا أنّ كون الالتزام للَّه تعالى، لا يدلّ عليه هذا اللفظ و لو كان
في نيّته ذلك، لما عرفت من عدم الاكتفاء بالنيّة.
و
لو قال: «نذرت للَّه أن أصوم» مثلًا، أو «للَّه عليّ نذر صوم يوم» مثلًا، فقد