responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 227

[مسألة 12: إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره‌]

مسألة 12: إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، و لو كان مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز بعدها انحلّت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه، أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً. و كذا الحال في العسر و الحرج الرافعين للتكليف (1).

[مسألة 13: إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، و حرمت عليه مخالفتها]

مسألة 13: إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، و حرمت عليه مخالفتها، و وجبت الكفّارة بحنثها، و الحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً، فلو كانت جهلًا، أو نسياناً، أو اضطراراً، أو إكراهاً فلا حنث و لا كفّارة (2).

على بقاء اليمين بعد كون مقتضى الاستصحاب بقاء الانحلال و عدم العود، كما لا يخفى.

(1) إنّما تنعقد اليمين على المتعلّق المقدور الشرعي و العرفي، فلو حلف على فعل غير مقدور عرفاً لم تنعقد؛ لأنّ الغرض من اليمين التحريك على الإيجاد، فمع عدم القدرة عرفاً لا يكاد يمكن له ذلك، كما أنّه لو حلفت المرأة على الصلاة و الصيام في أيّام الحيض لا تنعقد؛ لعدم القدرة الشرعيّة على ذلك، و المراد هي القدرة عليه في ظرف تحقّق العمل. و لو كان مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز بعدها، فالظاهر انحلال اليمين إذا كان زوال القدرة في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه، أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً، و في حكم زوال القدرة و عدمها حدوثاً و بقاءً العسر و الحرج الرافعان للتكليف، خصوصاً على ما قرّرناه في قاعدة نفي الحرج من أنّ سقوط التكليف معه إنّما هو على سبيل العزيمة لا الرخصة، كما يؤيّده التعبير عن القاعدة بعدم الجعل.

(2) إذا انعقدت اليمين بشرائطها ففي المتن وجوب الوفاء بها و حرمة مخالفتها، مع أنّك قد عرفت‌ [1] أنّ في مثل ذلك لا يكون تكليفان: الوجوب و الحرمة، بحيث لو


[1] في ص 214 215.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست