responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 226

[مسألة 11: كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً]

مسألة 11: كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً، و لو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى (1).

الواجب أو المستحبّ، أو ترك الحرام أو المكروه، كما أنّه لا إشكال‌ [1] في الانعقاد فيما لو كان متعلّقها متساوي الطرفين بحسب الشرع، و لكن ترجّح بحسب المنافع و الأغراض العقلائيّة فعلًا أو تركاً.

إنّما الإشكال و الخلاف في المباح الشرعي الذي لم يكن فيه ترجيح بحسب المنافع و الأغراض العقلائية أيضاً، فإنّ فيه قولين، أشهرهما و أحوطهما الأوّل، و نفى في المتن خلوّه عن القوّة.

و لعلّ السرّ فيه أنّ ما كان من قبيل الراجح الشرعي لا يحتاج إيقاعه إلى محرّك غير الشرع غالباً، و كذا ما كان فيه منفعة و غرض عقلائي يكون ثبوت تلك المنفعة و وجود الغرض العقلائي باعثاً نوعاً إلى إيجاده من غير لزوم اليمين كذلك، فتنحصر باعثيّة اليمين و محرّكيتها بالصورة الأخيرة الفاقدة للمنفعة و الغرض العقلائي أيضاً، فيستفاد من ذلك أنّ الغرض الأصلي من تشريع اليمين و حكمة جعلها و ترتيب الآثار عليها من لزوم الوفاء و حرمة المخالفة و ترتّب الكفّارة هي هذه الصورة، فتدبّر.

(1) إذا تعلّقت اليمين براجح، ثمّ صار مرجوحاً تنحلّ اليمين؛ لأنّ الرجحان معتبر في المتعلّق حدوثاً و بقاءً. غاية الأمر أنّه مع ارتفاع الرجحان في البقاء يكشف عن عدم الانعقاد من حينها، و لا مجال لتوهّم كون الرجحان معتبراً حال اليمين و إن كان في حال العمل لم يكن كذلك، و لو عاد إلى الرجحان بعد الانحلال بسبب زواله لا دليل‌


[1] كفاية الأحكام: 227 228.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست