responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224

صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة، و قد رواه المشايخ الثلاثة. غاية الأمر أنّ الشيخ رواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب الكليني، و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر عليه السلام‌ [1].

و منها: غير ذلك من الروايات، و عمدة المقصود من الولد فيها هو الولد الكبير، و إلّا فالولد الصغير لا إشكال في ثبوت ولاية الأب عليه، فأصل الحكم لا إشكال فيه أصلًا.

و قد استثنى في المتن عن ذلك ما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، و فصّل فيه بين ما إذا كان المنع متوجّهاً إليه أي إلى المحلوف عليه و كان غرض المانع عدم تحقّقه، و حينئذٍ لا ارتباط ليمين الولد و المرأة بالوالد و الزوج؛ لأنّ عدم تحقّق المحلوف عليه خلاف غرض الشارع. و أمّا إذا كان المنع متوجِّهاً إلى نفس الحلف، فقد نفى البُعد عن الانعقاد بحيث يترتّب عليه الإثم من هذه الجهة و الكفّارة، و لا ملازمة بين المنع عن الحلف، و المنع عن المحلوف عليه بوجه، و إطلاق الروايات يشمله.

و أمّا في غير ما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، فللوالد و الزوج‌


[1] الكافي: 5/ 443 ح 5 و ج 7/ 440 ح 6، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 26 ح 17، الأمالي للصدوق: 461 ح 614، الفقيه: 3/ 227 ح 1070، الأمالي للطوسي: 423 ح 946، تهذيب الأحكام: 8/ 285 ح 1050، و عنها الوسائل: 23/ 217، كتاب الأيمان ب 10 ح 2 و ب 11 ح 1، و في البحار: 96/ 262 ح 4 و ج 104/ 217 ح 8 عن أمالي الصدوق و الطوسي، و في ج 104 أيضاً ص 232 ح 78 عن نوادر ابن عيسى، و في ج 78/ 267 ح 18 عن تحف العقول: 381.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست