responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 223

و انتفاء الحجر في متعلّقه، فلا تنعقد يمين الصغير و المجنون مطبقاً أو أدواراً حال دوره، و لا المكره، و لا السكران، بل و لا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد، و لا المحجور عليه فيما حجر عليه (1).

[مسألة 9: لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج‌]

مسألة 9: لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، و لا يمين الزوجة مع منع الزوج، إلّا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، و كان المنع متوجّهاً إليه، و أمّا إذا كان متوجّهاً إلى الحلف فلا يبعد عدم انعقاده. و لو حلفا في غير ذلك كان للأب أو الزوج حلّ اليمين و ارتفع أثرها، فلا حنث و لا كفّارة عليه، و هل يُشترط إذنهما و رضاهما في انعقاد يمينهما؛ حتّى أنّه لو لم يطّلعا على حلفهما أو لم يحلّا مع علمهما لم تنعقد أصلًا، أو لا بل كان منعهما مانعاً عن انعقادهما و حلّهما رافعاً لاستمرارها، فتصحّ و تنعقد في الصورتين المزبورتين؟ قولان: أوّلهما لا يخلو من رجحان، فحينئذٍ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما؛ حتّى في فعل واجب أو ترك حرام، لكن لا يترك الاحتياط خصوصاً فيهما (2).

(1) اعتبار الأُمور المذكورة في الحالف و عدم الانعقاد مع فقدان أمر من تلك الأُمور فممّا لا شبهة فيه و لا شكّ يعتريه‌ [1]، و لا حاجة إلى البحث عن وجهه بعد وضوحه، خصوصاً مع تقدّم نظيره في باب الوصيّة [2] و مثله.

(2) أمّا عدم انعقاد يمين الولد مع منع الوالد، و كذا يمين الزوجة مع منع الزوج في الجملة، فيدلّ عليه جملة من الروايات التي من جملتها


[1] انظر رياض المسائل: 11/ 457 458 و جواهر الكلام: 35/ 254.

[2] في ص 144 149.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست