responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217

[مسألة 3: المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره‌]

مسألة 3: المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره، فكلّ ما صدق عرفاً أنّه حلف به تعالى انعقدت اليمين به، و الظاهر صدق ذلك بأن‌ و هنّ أحياء، و ليس تهدى حين صارت لحماً [1].

و موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: إذا قال الرجل: أقسمت، أو حلفت فليس بشي‌ء حتّى يقول: أقسمت باللَّه، أو حلفت باللَّه‌ [2].

ثمّ إنّ القسم باللَّه تعالى تارةً: بذكر اسمه العلميّ المختصّ به كلفظ الجلالة، أو ما يلحق به ممّا لا يطلق على غيره كالرحمان مثلًا.

و أُخرى: بذكر الأوصاف و الأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره، كقوله: «و مقلّب القلوب و الأبصار» أو «الذي نفسي بيده» أو مثلهما.

و ثالثة: بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى و على غيره، لكنّها تنصرف إليه عند الإطلاق، كالأمثلة المذكورة في المتن.

نعم، وقع الإشكال في تحقّق اليمين بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة غير المنصرفة إليه عند الإطلاق، و لكن نوى به اللَّه تعالى، كالموجود الذي يطلق على الواجب و الممكن، و لكنّه أراد به الواجب، و «القادر» المشترك بين من له القدرة بالذات، و بين من له القدرة بالعرض و الإعطاء، و غير ذلك من الأمثلة، و الإشكال ينشأ من أنّها قَسم بغير اللَّه مع فرض عدم الانصراف و إرادة خصوص اللَّه منها، و لأجله نهى عن ترك الاحتياط فيها.


[1] الكافي: 7/ 441 ح 12، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 39 ح 56 و 57، تهذيب الأحكام: 8/ 312 ح 1160، الفقيه: 3/ 231 ح 1091 و 1092، و عنها الوسائل: 23/ 233، كتاب الأيمان ب 15 ح 1.

[2] الفقيه: 3/ 234 ح 1102، تهذيب الأحكام: 8/ 301 ح 1119، و عنهما الوسائل: 23/ 234، كتاب الأيمان ب 15 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست