اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 217
[مسألة 3: المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون
الحلف باللَّه تعالى لا بغيره]
مسألة
3: المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره، فكلّ ما صدق
عرفاً أنّه حلف به تعالى انعقدت اليمين به، و الظاهر صدق ذلك بأن و هنّ أحياء، و ليس تهدى حين صارت لحماً
[1].
و
موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال: إذا قال الرجل:
أقسمت، أو حلفت فليس بشيء حتّى يقول: أقسمت باللَّه، أو حلفت باللَّه [2].
ثمّ
إنّ القسم باللَّه تعالى تارةً: بذكر اسمه العلميّ المختصّ به كلفظ الجلالة، أو ما
يلحق به ممّا لا يطلق على غيره كالرحمان مثلًا.
و
أُخرى: بذكر الأوصاف و الأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره، كقوله: «و
مقلّب القلوب و الأبصار» أو «الذي نفسي بيده» أو مثلهما.
و
ثالثة: بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى و على غيره، لكنّها
تنصرف إليه عند الإطلاق، كالأمثلة المذكورة في المتن.
نعم،
وقع الإشكال في تحقّق اليمين بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة غير المنصرفة إليه
عند الإطلاق، و لكن نوى به اللَّه تعالى، كالموجود الذي يطلق على الواجب و الممكن،
و لكنّه أراد به الواجب، و «القادر» المشترك بين من له القدرة بالذات، و بين من له
القدرة بالعرض و الإعطاء، و غير ذلك من الأمثلة، و الإشكال ينشأ من أنّها قَسم
بغير اللَّه مع فرض عدم الانصراف و إرادة خصوص اللَّه منها، و لأجله نهى عن ترك
الاحتياط فيها.
[1] الكافي: 7/ 441 ح 12، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 39 ح 56 و 57، تهذيب الأحكام: 8/ 312 ح 1160، الفقيه: 3/ 231 ح 1091 و 1092،
و عنها الوسائل: 23/ 233، كتاب الأيمان ب 15 ح 1.
[2] الفقيه: 3/ 234 ح 1102، تهذيب الأحكام: 8/
301 ح 1119، و عنهما الوسائل: 23/ 234، كتاب الأيمان ب 15 ح 3.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 217