اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 216
كقوله:
«و مقلّب القلوب و الأبصار» «و الذي نفسي بيده» «و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة»
و أشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى و على
غيره، لكنّ الغالب إطلاقها عليه بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه تعالى كالربّ و
الخالق و البارئ و الرازق و الرحيم، و لا تنعقد بما لا ينصرف إليه كالموجود و
الحيّ و السميع و البصير و القادر، و إن نوى بها الحلف بذاته المقدّسة على إشكال،
فلا يترك الاحتياط (1).
(1) الظاهر من النصّ و الفتوى هو أنّ الاهتمام
باليمين تكليفاً و وضعاً إنّما هو لأجل كون المقسم به هو اللَّه جلّ شأنه، و أنّه
الذي يجعله تأكيداً و تحقيقاً لما التزم و تعهّد به، و أمّا غيره من الأُمور
المقدّسة كالقرآن و الكعبة و الأنبياء، و حتّى نبيّنا صلى الله عليه و آله و
المعصومين من الأئمّة الطاهرين و أُمّهم فاطمة الزهراء سلام اللَّه عليها فلا
تنعقد اليمين الاصطلاحيّة به و إن كان في موقعه من القداسة و عظمة الشأن، فضلًا عن
أبناء الأئمّة و بناتهم اللذين لا يكونان معصومين أصلًا؛ سواء كانوا مع الواسطة أو
بدونها.
و
يدلّ عليه من الروايات صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال:
سألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت اللَّه إن أعارت متاعها لفلانة، فأعار بعض
أهلها بغير أمرها؟ فقال: ليس عليها هدي، إنّما الهدي ما جعل اللَّه هدياً للكعبة،
فذلك الذي يوفى به إذا جعل للَّه، و ما كان من أشباه هذا فليس بشيء، و لا هدي لا
يذكر فيه اللَّه عزّ و جلّ. و سُئل عن الرجل يقول: عليَّ ألف بدنة و هو محرم بألف
حجّة؟ قال: ذلك من خطوات الشيطان. و عن الرجل يقول و هو محرم بحجّه؟ قال: ليس
بشيء، أو يقول: أنا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشيء، إنّ الطعام لا يهدى، أو
يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت اللَّه؟ قال: إنّما تهدى البدن
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 216