responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 216

كقوله: «و مقلّب القلوب و الأبصار» «و الذي نفسي بيده» «و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة» و أشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى و على غيره، لكنّ الغالب إطلاقها عليه بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه تعالى كالربّ و الخالق و البارئ و الرازق و الرحيم، و لا تنعقد بما لا ينصرف إليه كالموجود و الحيّ و السميع و البصير و القادر، و إن نوى بها الحلف بذاته المقدّسة على إشكال، فلا يترك الاحتياط (1).

(1) الظاهر من النصّ و الفتوى هو أنّ الاهتمام باليمين تكليفاً و وضعاً إنّما هو لأجل كون المقسم به هو اللَّه جلّ شأنه، و أنّه الذي يجعله تأكيداً و تحقيقاً لما التزم و تعهّد به، و أمّا غيره من الأُمور المقدّسة كالقرآن و الكعبة و الأنبياء، و حتّى نبيّنا صلى الله عليه و آله و المعصومين من الأئمّة الطاهرين و أُمّهم فاطمة الزهراء سلام اللَّه عليها فلا تنعقد اليمين الاصطلاحيّة به و إن كان في موقعه من القداسة و عظمة الشأن، فضلًا عن أبناء الأئمّة و بناتهم اللذين لا يكونان معصومين أصلًا؛ سواء كانوا مع الواسطة أو بدونها.

و يدلّ عليه من الروايات صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت اللَّه إن أعارت متاعها لفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ فقال: ليس عليها هدي، إنّما الهدي ما جعل اللَّه هدياً للكعبة، فذلك الذي يوفى به إذا جعل للَّه، و ما كان من أشباه هذا فليس بشي‌ء، و لا هدي لا يذكر فيه اللَّه عزّ و جلّ. و سُئل عن الرجل يقول: عليَّ ألف بدنة و هو محرم بألف حجّة؟ قال: ذلك من خطوات الشيطان. و عن الرجل يقول و هو محرم بحجّه؟ قال: ليس بشي‌ء، أو يقول: أنا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشي‌ء، إنّ الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت اللَّه؟ قال: إنّما تهدى البدن‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست