responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208

[مسألة 65: لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي‌]

مسألة 65: لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدّعيها، و لا يسمع منه كغيره. نعم، لو كانت الوصيّة متعلّقة بالقصّر أو العناوين العامّة كالفقراء، أو وجوه القرب كالمساجد و المشاهد، أو الميّت نفسه، كاستئجار العبادات و الزيارات له و نحو ذلك، كان لكلّ من يعلم كذب مدّعي الوصاية خصوصاً إذا رأى منه الخيانة الإنكار عليه و الترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، لكنّ الوارث و الأجنبي في ذلك سيّان، إلّا فيما تعلّقت بأُمور الميّت، فإنّه لا يبعد أولويّة الوارث من غيره، و اختصاص حقّ الدعوى به مقدّماً على غيره (1).

المشار إليها آنفاً أنّها تكفي في ثبوت ربع حصّة الوصيّة في الورثة، و إن كانت وارثة يكون مقتضى قاعدة الإقرار الثبوت بالنسبة إلى جميع حصّتها، كما لا يخفى.

(1) لو أقرّ الوارث بأصل ثبوت الوصيّة و تحقّقها من الميّت قبل موته من دون أن يقرّ بالخصوصيّات كمّاً أو كيفاً أو غيرهما، يكون الوارث في هذه الجهة كالأجنبي، و يترتّب عليه أنّه ليس له إنكار وصاية من يدّعيها، و لا يسمع منه هذا الإنكار كغيره، إلّا أن يدّعي العلم بعدمها و إن كان الوصيّ الواقعي مجهولًا له، فإنّه في هذه الصورة له الإنكار، و تسمع دعواه.

و قد استدرك في المتن من أصل المسألة ما لو كانت الوصيّة متعلّقة بالقصّر أو العناوين العامّة، كالفقراء، أو وجوه القرب كالمساجد و المشاهد، أو الميّت نفسه كاستئجار العبادات و الزيارات له و نحو ذلك، فإنّه في هذه الصور يكون لكلّ من يعلم كذب مدّعي الوصاية خصوصاً إذا رأى منه الخيانة الإنكار عليه و الترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، من دون فرق بين الوارث، كما ذكرناه،

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست