اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 208
[مسألة 65: لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان
كالأجنبي]
مسألة
65: لو أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدّعيها، و
لا يسمع منه كغيره. نعم، لو كانت الوصيّة متعلّقة بالقصّر أو العناوين العامّة
كالفقراء، أو وجوه القرب كالمساجد و المشاهد، أو الميّت نفسه، كاستئجار العبادات و
الزيارات له و نحو ذلك، كان لكلّ من يعلم كذب مدّعي الوصاية خصوصاً إذا رأى منه
الخيانة الإنكار عليه و الترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، لكنّ الوارث و
الأجنبي في ذلك سيّان، إلّا فيما تعلّقت بأُمور الميّت، فإنّه لا يبعد أولويّة
الوارث من غيره، و اختصاص حقّ الدعوى به مقدّماً على غيره (1).
المشار
إليها آنفاً أنّها تكفي في ثبوت ربع حصّة الوصيّة في الورثة، و إن كانت وارثة يكون
مقتضى قاعدة الإقرار الثبوت بالنسبة إلى جميع حصّتها، كما لا يخفى.
(1) لو أقرّ الوارث بأصل ثبوت الوصيّة و تحقّقها
من الميّت قبل موته من دون أن يقرّ بالخصوصيّات كمّاً أو كيفاً أو غيرهما، يكون
الوارث في هذه الجهة كالأجنبي، و يترتّب عليه أنّه ليس له إنكار وصاية من يدّعيها،
و لا يسمع منه هذا الإنكار كغيره، إلّا أن يدّعي العلم بعدمها و إن كان الوصيّ
الواقعي مجهولًا له، فإنّه في هذه الصورة له الإنكار، و تسمع دعواه.
و
قد استدرك في المتن من أصل المسألة ما لو كانت الوصيّة متعلّقة بالقصّر أو
العناوين العامّة، كالفقراء، أو وجوه القرب كالمساجد و المشاهد، أو الميّت نفسه
كاستئجار العبادات و الزيارات له و نحو ذلك، فإنّه في هذه الصور يكون لكلّ من يعلم
كذب مدّعي الوصاية خصوصاً إذا رأى منه الخيانة الإنكار عليه و الترافع معه عند
الحاكم من باب الحسبة، من دون فرق بين الوارث، كما ذكرناه،
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 208