responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207

بالنسبة إلى حصص الباقين كالأجنبيّ، فيثبت به ما يثبت به (1).

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: لو كانت الورثة كباراً و أقرّوا كلّهم بالوصيّة بالثلث و ما دونه تثبت الوصية في تمام الموصى به، و يلزمون بالعمل بها، من دون فرق بين أن يكون كلّهم عدولًا أم لم يكن؛ لأنّ ذلك إنّما هو للأخذ بإقرارهم و لا يحتاج إلى بيّنة.

الثاني: لو أقرّ بالوصيّة بعض الورثة الكبار دون بعض آخر منهم؛ سواء كان كباراً أم لم يكن، فإن كان المقرّ منهم اثنين عدلين فما فوق تثبت الوصية في التمام أيضاً، لقيام البيّنة، مضافاً إلى الإقرار بالإضافة إلى المقرّين المشمول لقاعدة الإقرار المبحوث عنها في محلّها من البحث في القواعد الفقهية [1]، و لا حاجة إلى شي‌ء آخر، و إن لم يكونا عدلين، بل كان كلا المقرّين أو المقرّ الواحد غير عادل، فمقتضى قاعدة الإقرار الثبوت بالنسبة إلى حصّة المقرّ فقط، و يحتاج الثبوت في الباقين إلى البيّنة.

نعم، يستثني من ذلك موردان:

أحدهما: ما إذا كان المقرّ الواحد عادلًا و كان متعلّق الوصيّة المال لشخص أو أشخاص، فإنّك عرفت في المسألة السابقة كفاية شهادة عدل واحد مع ضمّ اليمين، و المراد بها يمين المقرّ له، فإنّه في هذا المورد يكفي المجموع من شهادة الواحد و اليمين في ثبوت تمام الوصيّة، و قد فصّل ذلك في كتاب القضاء [2].

ثانيهما: ما إذا شهدت امرأة واحدة عادلة، فإنّ مقتضى الروايات الكثيرة


[1] القواعد الفقهيّة: 1/ 63 82.

[2] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 189 199.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست