responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 18

و كذا الحال في الوقف على العناوين الكلّية كالفقراء و الطلبة، و هل يكفي قبض بعض أفراد ذلك العنوان؛ بأن يقبض فقير في الوقف على الفقراء مثلًا؟ لعلّ الأقوى ذلك فيما إذا سلّم الوقف إلى المستحقّ لاستيفاء ما يستحقّ، كما إذا سلّم الدار الموقوفة على الفقراء للسكنى إلى فقير فسكنها، أو الدابّة الموقوفة على الزوّار و الحجّاج للركوب إلى زائر و حاجّ فركبها. نعم، لا يكفي مجرّد استيفاء المنفعة و الثمرة من دون استيلاء على العين، فإذا وقف بستاناً على الفقراء لا يكفي في القبض إعطاء شي‌ء من ثمرته لبعض الفقراء مع كون البستان تحت يده، بل لا يكفي ذلك في الإعطاء لوليّ العامّ أو الخاصّ أيضاً (1).

(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الاولى: في أصل اعتبار القبض في صحّة الوقف و عدمه، و قد ادّعي أنّه لا خلاف في شرطيّته، و يدلّ عليه صحيحة صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة، ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟ فقال: إن كان وقفها لولده و لغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، و إن كانوا صغاراً و قد شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، و إن كانوا كباراً لم يسلّمها إليهم و لم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها؛ لأنّهم لا يحوزونها عنه و قد بلغوا [1].

و ما ورد عنه عليه السلام في جواب مسائل محمّد بن عثمان العمري من قوله عليه السلام: و أمّا ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا، و ما يجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار، و كلّ ما سلّم فلا خيار فيه لصاحبه، احتاج أو لم‌


[1] الكافي: 7/ 37 ح 36، الفقيه: 4/ 178 ح 626، التهذيب: 9/ 134 ح 566، الاستبصار: 4/ 102 ح 392، و عنها الوسائل: 19/ 180، كتاب الوقوف و الصدقات ب 4 ح 4.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست