responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17

كان الأحوط اعتباره مطلقاً (1).

[مسألة 8: يشترط في صحّة الوقف القبض، و يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف‌]

مسألة 8: يشترط في صحّة الوقف القبض، و يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف، ففي الوقف الخاصّ يعتبر قبض الموقوف عليهم، و يكفي قبض الطبقة الأُولى عن بقيّة الطبقات، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأُولى عمّن سيوجد، و لو كان فيهم قاصر قام وليّه مقامه، و لو قبض بعض الموجودين دون بعض صحّ بالنسبة إلى من قبض دون غيره. و أمّا الوقف على الجهات العامّة و المصالح كالمساجد و ما وقف عليها، فإن جعل الواقف له قيّماً و متولّياً اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، و الأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود الأوّل، و مع عدم القيّم تعيّن الحاكم.

(1) المشهور اشتراط القربة في صحّة الوقف، و لكن قوّى في المتن تبعاً للسيّد في الملحقات و جماعة عدم الاشتراط [1]؛ للإطلاقات و لصحّته من الكافر، و إطلاق الصدقة عليه مع أنّه يعتبر فيها قصد القربة إنّما هو باعتبار الأفراد التي يقصد فيها القربة، و لا يلزم أن يكون جميع أفراده كذلك، بل ربما لا يلائم الاعتبار مع الوقف الخاصّ الذي يكون المقصود منه حبس العين الموقوفة لانتفاع جميع الطبقات بها، كالوقف على الأولاد مثلًا، و قد أيّد عدم الاعتبار بما في الأخبار من انتفاع الميّت بالولد الصالح‌ [2]، مع أنّه لم يقصد القربة نوعاً في طلبه، بل كان المقصود لذّة النفس أو أصل حصول الأولاد.


[1] ملحقات العروة الوثقى: 2/ 186 مسألة 3، الدروس الشرعيّة: 2/ 264، مسالك الأفهام: 5/ 350 و 408- 409، الروضة البهيّة: 3/ 164 165، مفاتيح الشرائع: 3/ 207.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 171 175، كتاب الوقوف و الصدقات ب 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست