اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 17
كان
الأحوط اعتباره مطلقاً (1).
[مسألة 8: يشترط في صحّة الوقف القبض، و يعتبر
فيه أن يكون بإذن الواقف]
مسألة
8: يشترط في صحّة الوقف القبض، و يعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف، ففي الوقف الخاصّ
يعتبر قبض الموقوف عليهم، و يكفي قبض الطبقة الأُولى عن بقيّة الطبقات، بل يكفي قبض
الموجودين من الطبقة الأُولى عمّن سيوجد، و لو كان فيهم قاصر قام وليّه مقامه، و
لو قبض بعض الموجودين دون بعض صحّ بالنسبة إلى من قبض دون غيره. و أمّا الوقف على
الجهات العامّة و المصالح كالمساجد و ما وقف عليها، فإن جعل الواقف له قيّماً و
متولّياً اعتبر قبضه أو قبض الحاكم، و الأحوط عدم الاكتفاء بالثاني مع وجود
الأوّل، و مع عدم القيّم تعيّن الحاكم.
(1) المشهور اشتراط القربة في صحّة الوقف، و لكن
قوّى في المتن تبعاً للسيّد في الملحقات و جماعة عدم الاشتراط [1]؛ للإطلاقات و لصحّته من الكافر، و
إطلاق الصدقة عليه مع أنّه يعتبر فيها قصد القربة إنّما هو باعتبار الأفراد التي
يقصد فيها القربة، و لا يلزم أن يكون جميع أفراده كذلك، بل ربما لا يلائم الاعتبار
مع الوقف الخاصّ الذي يكون المقصود منه حبس العين الموقوفة لانتفاع جميع الطبقات
بها، كالوقف على الأولاد مثلًا، و قد أيّد عدم الاعتبار بما في الأخبار من انتفاع
الميّت بالولد الصالح [2]، مع أنّه لم يقصد القربة نوعاً في طلبه، بل كان المقصود لذّة النفس
أو أصل حصول الأولاد.