responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168

[مسألة 30: لا تعتبر في الإجازة الفوريّة]

مسألة 30: لا تعتبر في الإجازة الفوريّة (1).

[مسألة 31: يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية]

مسألة 31: يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية، و كذا ما يملك بعد الموت إذا أوجد الميّت سببه قبل موته، مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميّت في زمان حياته، فيخرج منه دين الميّت و وصاياه. نعم، بعض صورها محلّ تأمّل (2).

نوح، فأخبره أنّه جميع ما خلّف، و ابن عمّ له و ابن أُخته عرض و أصلحنا أمره بثلاثة دنانير، فكتب عليه السلام: قد وصل ذلك، و ترحّم على الميّت، و قرأت الجواب‌ [1]، و دلالتها كالسابقة.

و تظهر ثمرة الخلاف فيما لو مات الوارث أو الموصى له بعد الإجازة و قبل القبض، فعلى القول بكون الإجازة عطيّة ينتقل المال إلى ورثة الوارث المجيز؛ لأنّ الهبة لا تصحّ إلّا بالقبض و هو غير متحقّق، فيكون المال باقياً على ملك الواهب، و بموته ينتقل إلى ورثته، و على القول الآخر يملك الموصى له للزائد من حينها، كما لا يخفى.

(1) لأنّه لا دليل على لزوم فوريّة الإجازة، خصوصاً مع أنّ الإجازة ربما تلحق بعد الموت.

(2) لا إشكال في أنّ المصداق الظاهر من التركة ما ملكه الشخص في حال حياته و بقي على ملكه إلى حين الفوت، و أمّا ما ملكه بالموت كالدية فمضافاً إلى أنّ اعتبار الملكية أوّلًا إنّما هو بالإضافة إلى الميّت؛ لكونه عوض دمه، و منه ينتقل إلى الوارث و يلاحظ الوصيّة بالنسبة إليه أيضاً يدلّ على ذلك مثل موثّقة السكوني،


[1] تقدّمت في ص 159.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست