اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 167
من
الوارث؛ بأن ينتقل إليه بموت الموصى أوّلًا، ثمّ ينتقل إلى الموصى له، بل و لا
بتقدير ملكه، بل ينتقل إليه من الموصي من الأوّل
[1].
هذا،
و الظاهر صحّة كلا الأمرين، أمّا الأمر الأوّل: فلما عرفت، و أمّا الأمر الثاني:
فلظهور بعض الروايات، كصحيحة أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن
عليه السلام: أنّ درّة بنت مقاتل توفّيت و تركت ضيعة أشقاصاً في مواضع، و أوصت
لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، و نحن أوصياؤها و أحببنا إنهاء ذلك
إلى سيّدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها، و إن أمرنا بغير ذلك
انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللَّه. قال: فكتب عليه السلام بخطّه:
ليس يجب لها في تركتها إلّا الثلث، و إن تفضّلتم و كنتم الورثة كان جائزاً لكم إن
شاء اللَّه [2].
فإنّ
التعبير بالتفضّل و التعليق على صورة كونهم وارثين يدلّ على عدم كون مرجع الإجازة
إلى الهبة و العطيّة، ضرورة أنّ جوازها غير مقيّد بشيء، فتدبّر.
و
صحيحة عليّ بن الحسن قال: مات محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة و أوصى إلى أخي أحمد
بن الحسن، و خلّف داراً، و كان أوصى في جميع تركته أن تباع و يحمل ثمنها إلى أبي
الحسن عليه السلام، فباعها، فاعترض فيها ابن أُخت له و ابن عمّ له، فأصلحنا أمره
بثلاثة دنانير، و كتب إليه أحمد بن الحسن و دفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن
[1] العروة الوثقى: 2/ 775، كتاب الوصيّة مسألة
3913.
[2] الكافي: 7/ 10 ح 2، الفقيه: 4/ 137 ح 480،
التهذيب: 9/ 192 ح 772، و عنها الوسائل: 19/ 275، كتاب الوصايا ب 11 ح 1.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 167