responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167

من الوارث؛ بأن ينتقل إليه بموت الموصى أوّلًا، ثمّ ينتقل إلى الموصى له، بل و لا بتقدير ملكه، بل ينتقل إليه من الموصي من الأوّل‌ [1].

هذا، و الظاهر صحّة كلا الأمرين، أمّا الأمر الأوّل: فلما عرفت، و أمّا الأمر الثاني: فلظهور بعض الروايات، كصحيحة أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام: أنّ درّة بنت مقاتل توفّيت و تركت ضيعة أشقاصاً في مواضع، و أوصت لسيّدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، و نحن أوصياؤها و أحببنا إنهاء ذلك إلى سيّدنا، فإن أمرنا بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها، و إن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء اللَّه. قال: فكتب عليه السلام بخطّه: ليس يجب لها في تركتها إلّا الثلث، و إن تفضّلتم و كنتم الورثة كان جائزاً لكم إن شاء اللَّه‌ [2].

فإنّ التعبير بالتفضّل و التعليق على صورة كونهم وارثين يدلّ على عدم كون مرجع الإجازة إلى الهبة و العطيّة، ضرورة أنّ جوازها غير مقيّد بشي‌ء، فتدبّر.

و صحيحة عليّ بن الحسن قال: مات محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة و أوصى إلى أخي أحمد بن الحسن، و خلّف داراً، و كان أوصى في جميع تركته أن تباع و يحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام، فباعها، فاعترض فيها ابن أُخت له و ابن عمّ له، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير، و كتب إليه أحمد بن الحسن و دفع الشي‌ء بحضرتي إلى أيّوب بن‌


[1] العروة الوثقى: 2/ 775، كتاب الوصيّة مسألة 3913.

[2] الكافي: 7/ 10 ح 2، الفقيه: 4/ 137 ح 480، التهذيب: 9/ 192 ح 772، و عنها الوسائل: 19/ 275، كتاب الوصايا ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست