responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 15

[مسألة 6: الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة]

مسألة 6: الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامّة، كالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها، و كذا الوقف على العناوين الكلّية، كالوقف على الفقراء و الفقهاء و نحوهما، و أمّا الوقف الخاصّ كالوقف على الذرّية فالأحوط اعتباره فيه، فيقبله الموقوف عليهم، و يكفي قبول الموجودين، و لا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده، و إن كان الموجودون صغاراً أو فيهم صغار قام به وليّهم، لكن الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف الخاصّ أيضاً، كما أنّ الأحوط رعاية القبول في الوقف العامّ أيضاً، و القائم به الحاكم أو المنصوب من قبله (1).

لا تلزم المباشرة في إحداث البناء بلا إشكال، و قد وقع الخلاف و الإشكال في جريان الفضوليّة فيه، و قد نفى البُعد عن جريانها، و لكن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي خلاف ذلك، و الظاهر أنّ الحكم يدور مدار أنّ صحّة الفضولي في مواردها كالبيع و النكاح و مثلهما، هل تكون على وفق القاعدة، كما هو الظاهر فتجري في المقام؛ لعدم خصوصيّة مقتضية للمنع، أو على خلاف القاعدة، فيقتصر في مواردها على المتيقّن، و هو غير المقام بشهادة الاختلاف؟ و الوجه في الاحتياط المذكور واضح غير خفيّ.

(1) قد وقع الخلاف بينهم في اعتبار القبول في الوقف مطلقاً، و عدم اعتباره كذلك، و التفصيل بين الوقف الخاصّ و بين الوقف العامّ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني، و قد قوّى في المتن عدم الاعتبار مطلقاً، و احتاط الاعتبار كذلك، و الظاهر أنّه لا دليل على اعتبار القبول في الوقف و كونه من العقود المفتقرة إلى إيجاب و قبول، خصوصاً في الوقف على الجهات و المصالح العامّة، و الوقف على العناوين‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست