responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14

[مسألة 5: لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف. و في جريان الفضوليّة فيه خلاف‌]

مسألة 5: لا إشكال في جواز التوكيل في الوقف. و في جريان الفضوليّة فيه خلاف و إشكال لا يبعد جريانها فيه، لكن الأحوط خلافه (1).

المعاطاة في المسجد إنّما هو فيما إذا كان أصل البناء و إحداثها بقصد المسجديّة؛ كأن كان له أرض مملوك، أو حاز أرضاً مباحة لأجل المسجد و بنى فيها بتلك النيّة. أمّا إذا كان له بناء مملوك قد أحدث بغير هذا العنوان كدار أو خان فنوى أن يكون مسجداً و صرف الناس بالصلاة فيه من دون إجراء الصيغة عليه، فقد استشكل في المتن في الاكتفاء به.

و لعلّ السرّ في الإشكال أنّ تعيّنه للوقفيّة بعنوان المسجديّة إمّا أن يكون لأجل النيّة، أو بضميمة صرف الناس بالصلاة فيه، و الأوّل لا يوجب التعيّن لاحتياج الوقف إلى الصيغة و لو قلنا بالاكتفاء مقامها بالمعاطاة، فإنّ مجرّد النيّة لا يوجب ذلك، و صرف الناس بالصلاة فيه لازم أعمّ من المسجديّة، و من الممكن أن يريد صلاة الناس في داره من غير أن تكون مسجداً، و هذا بخلاف ما إذا كان أصل الإحداث بقصد المسجديّة، خصوصاً مع الصرف المذكور، و هكذا الحال في مثل الرباط و القنطرة.

هذا، و لكن الظاهر الجواز خصوصاً في الصورة المذكورة؛ لتقوّم عنوان المسجدية بالقصد، و إلّا فالبناء من حيث هو لا دلالة له على ذلك، فأيّ فرق بين الإحداث و تغيير النيّة في مثل الدار و الخان، كما لا يخفى.

(1) نفى الإشكال عن جواز التوكيل في الوقف؛ سواء كانت دائرة التوكيل متّسعة شاملة لأصل إحداث البناء بهذا العنوان، أم غير متّسعة، كما إذا كانت في إنشاء صيغة الوقف، أو إجراء المعاطاة فيه؛ لعدم الدليل على لزوم المباشرة، كما أنّه‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست