responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 140

الإيصاء بإتيان عمل بعد موته. نعم، لو عيّن وصيّاً لتنفيذها لا بدّ من قبوله، لكن القبول معتبر في اتّصافه بكونه وصيّاً و صيرورته كذلك، لا في أصل صحّة الوصيّة. و أمّا الوصيّة التمليكيّة فقد فصّل فيها في المتن بين ما إذا كانت تمليكاً للنوع، كالفقراء فلا يعتبر فيها القبول. و إن كانت تمليكاً للشخص، فالمشهور [1] على أنّه يعتبر فيها القبول من الموصى له، و استظهر فيه أنّ تحقّق الوصيّة فيها أيضاً لا يتوقّف على القبول، لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه، و لكنّا ذكرنا في التعليقة على العروة أنّ حصول الملكيّة للموصى له يتوقّف على عدم الردّ، بحيث يكون الردّ مانعاً؛ لظهور الإجماع‌ [2]، و لولاه لم يتوقّف عليه أيضاً.

و ما أفاده سيّدنا العلّامة الأستاذ قدس سره دليلًا على اعتبار القبول؛ من أنّ أدلّة الوصيّة غايتها الدلالة على نفوذ عهد الإنسان عند موته فيما كان قبله تحت سلطانه، و أنّ سلطنته عليه باقية إذا عهد فيه بأمر، و أمّا كون سلطانه عند موته على ما لم يكن سلطاناً عليه قبل ذلك كما هو قضيّة الملك القهري، فلا تدلّ عليه‌ [3]، يمكن المناقشة فيه بمنع كون أدلّة الوصيّة غايتها الدلالة على مجرّد ذلك.

كيف؟ و المحذور لا يندفع بمجرّد اعتبار القبول بعد مغايرتها مع سائر العقود في حصول الموت بين الإيجاب و القبول. و تحقّق الفصل الطويل و غيرهما، و كون الملك القهري خلاف الارتكاز العرفي غير ثابت، فالظاهر أنّه مع عدم قيام الإجماع لم يكن يتوقّف حصول الملكيّة على شي‌ء و لم يمنع عنها شي‌ء كما عرفت‌ [4]، و مقتضى‌


[1] العروة الوثقى: 2/ 762 كتاب الوصيّة مسألة 3899.

[2] غنية النزوع: 306، رياض المسائل: 9/ 429.

[3] الحواشي على العروة الوثقى للسيّد البروجردي: 187.

[4] الحواشي على العروة الوثقى: 2/ 762، حاشية مسألة 3899.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست