اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 140
الإيصاء
بإتيان عمل بعد موته. نعم، لو عيّن وصيّاً لتنفيذها لا بدّ من قبوله، لكن القبول
معتبر في اتّصافه بكونه وصيّاً و صيرورته كذلك، لا في أصل صحّة الوصيّة. و أمّا
الوصيّة التمليكيّة فقد فصّل فيها في المتن بين ما إذا كانت تمليكاً للنوع،
كالفقراء فلا يعتبر فيها القبول. و إن كانت تمليكاً للشخص، فالمشهور [1] على أنّه يعتبر فيها القبول من الموصى
له، و استظهر فيه أنّ تحقّق الوصيّة فيها أيضاً لا يتوقّف على القبول، لكن تملّك
الموصى له متوقّف عليه، و لكنّا ذكرنا في التعليقة على العروة أنّ حصول الملكيّة
للموصى له يتوقّف على عدم الردّ، بحيث يكون الردّ مانعاً؛ لظهور الإجماع [2]، و لولاه لم يتوقّف عليه أيضاً.
و
ما أفاده سيّدنا العلّامة الأستاذ قدس سره دليلًا على اعتبار القبول؛ من أنّ أدلّة
الوصيّة غايتها الدلالة على نفوذ عهد الإنسان عند موته فيما كان قبله تحت سلطانه،
و أنّ سلطنته عليه باقية إذا عهد فيه بأمر، و أمّا كون سلطانه عند موته على ما لم
يكن سلطاناً عليه قبل ذلك كما هو قضيّة الملك القهري، فلا تدلّ عليه [3]، يمكن المناقشة فيه بمنع كون أدلّة
الوصيّة غايتها الدلالة على مجرّد ذلك.
كيف؟
و المحذور لا يندفع بمجرّد اعتبار القبول بعد مغايرتها مع سائر العقود في حصول
الموت بين الإيجاب و القبول. و تحقّق الفصل الطويل و غيرهما، و كون الملك القهري
خلاف الارتكاز العرفي غير ثابت، فالظاهر أنّه مع عدم قيام الإجماع لم يكن يتوقّف
حصول الملكيّة على شيء و لم يمنع عنها شيء كما عرفت
[4]، و مقتضى
[1] العروة الوثقى: 2/ 762 كتاب الوصيّة مسألة
3899.