responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 139

[مسألة 4: للوصيّة التملكيّة أركان ثلاثة: الموصي، و الموصى به، و الموصى له‌]

مسألة 4: للوصيّة التملكيّة أركان ثلاثة: الموصي، و الموصى به، و الموصى له، و قوام العهديّة بأمرين: الموصي، و الموصى به. نعم، إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها تقوم حينئذٍ بأُمور ثلاثة: هما، و الموصى إليه؛ و هو الذي يطلق عليه الوصيّ (1).

[مسألة 5: لا إشكال في أنّ الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى قبول. نعم‌]

مسألة 5: لا إشكال في أنّ الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى قبول. نعم، لو عيّن وصيّاً لتنفيذها لا بدّ من قبوله، لكن في وصايته لا في أصل الوصية. و أمّا الوصيّة التمليكيّة، فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصية للفقراء و السادة، فهي كالعهديّة لا يعتبر فيها القبول، و إن كانت تمليكاً للشخص فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول من الموصى له، و الظاهر أنّ تحقّق الوصيّة و ترتّب أحكامها من حرمة التبديل و نحوها لا يتوقّف على القبول، لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه، فلا يتملّك قهراً، فالوصية من الإيقاعات، لكنّها جزء سبب للملكيّة في الفرض (2).

و على الاستدلال بالثانية مضافاً إلى ضعف سندها بكلا طريقيها بأنّ مفادها الحجّية على الأولاد بعد أن كان السؤال عن الحجّية لمطلق الوارث، و مفهوم الجواب عدم الحجّية لغير الولد.

(1) قوام الوصيّة التملكيّة بأُمور ثلاثة: الموصي، و الموصى به، و الموصى له، و لكن الوصيّة العهديّة تتقوّم بأمرين: الموصي، و الموصى به. نعم، لو عيّن الموصي شخصاً خاصّاً لتنفيذها وارثاً كان أو غيرها يضاف إليهما أمر ثالث؛ و هو الموصى إليه الذي يطلق عليه الوصيّ.

(2) قد نفى الإشكال عن أنّ الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى قبول؛ لأنّ مرجعها إلى‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست