اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 139
[مسألة 4: للوصيّة التملكيّة أركان ثلاثة:
الموصي، و الموصى به، و الموصى له]
مسألة
4: للوصيّة التملكيّة أركان ثلاثة: الموصي، و الموصى به، و الموصى له، و قوام
العهديّة بأمرين: الموصي، و الموصى به. نعم، إذا عيّن الموصي شخصاً لتنفيذها تقوم
حينئذٍ بأُمور ثلاثة: هما، و الموصى إليه؛ و هو الذي يطلق عليه الوصيّ (1).
[مسألة 5: لا إشكال في أنّ الوصيّة العهدية لا
تحتاج إلى قبول. نعم]
مسألة
5: لا إشكال في أنّ الوصيّة العهدية لا تحتاج إلى قبول. نعم، لو عيّن وصيّاً
لتنفيذها لا بدّ من قبوله، لكن في وصايته لا في أصل الوصية. و أمّا الوصيّة
التمليكيّة، فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصية للفقراء و السادة، فهي كالعهديّة لا
يعتبر فيها القبول، و إن كانت تمليكاً للشخص فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول
من الموصى له، و الظاهر أنّ تحقّق الوصيّة و ترتّب أحكامها من حرمة التبديل و
نحوها لا يتوقّف على القبول، لكن تملّك الموصى له متوقّف عليه، فلا يتملّك قهراً،
فالوصية من الإيقاعات، لكنّها جزء سبب للملكيّة في الفرض (2).
و
على الاستدلال بالثانية مضافاً إلى ضعف سندها بكلا طريقيها بأنّ مفادها الحجّية
على الأولاد بعد أن كان السؤال عن الحجّية لمطلق الوارث، و مفهوم الجواب عدم
الحجّية لغير الولد.
(1) قوام الوصيّة التملكيّة بأُمور ثلاثة:
الموصي، و الموصى به، و الموصى له، و لكن الوصيّة العهديّة تتقوّم بأمرين: الموصي،
و الموصى به. نعم، لو عيّن الموصي شخصاً خاصّاً لتنفيذها وارثاً كان أو غيرها يضاف
إليهما أمر ثالث؛ و هو الموصى إليه الذي يطلق عليه الوصيّ.
(2) قد نفى الإشكال عن أنّ الوصيّة العهديّة لا
تحتاج إلى قبول؛ لأنّ مرجعها إلى
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 139