responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 121

السكنى فيختص بالمساكن (1).

(1) لا ينبغي الارتياب في أنّ السكنى كما يظهر من عنوانها مختصّة بالمساكن‌ [1]، و لا مجال لجريانها في غيرها، ضرورة أنّه لا معنى للسكنى في الحيوان و نحوه، و أمّا العمرى و الرقبى فالظاهر أنّهما شبيهان بالوقف، فيصحّان فيما يصحّ الوقف فيه من الأُمور المتقدّمة، و لا دليل على اختصاصهما بالمساكن كالسكنى، فتدبّر جيّداً.


[1] رياض المسائل: 9/ 357 358، تحرير الأحكام: 321.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست