اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 121
السكنى
فيختص بالمساكن (1).
(1) لا ينبغي الارتياب في أنّ السكنى كما يظهر
من عنوانها مختصّة بالمساكن [1]، و لا مجال لجريانها في غيرها، ضرورة أنّه لا معنى للسكنى في
الحيوان و نحوه، و أمّا العمرى و الرقبى فالظاهر أنّهما شبيهان بالوقف، فيصحّان
فيما يصحّ الوقف فيه من الأُمور المتقدّمة، و لا دليل على اختصاصهما بالمساكن
كالسكنى، فتدبّر جيّداً.