responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 120

[مسألة 9: كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار و الحيوان و الأثاث و غيرها]

مسألة 9: كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار و الحيوان و الأثاث و غيرها. و الظاهر أنّ الرقبى بحكم العمرى، فتصحّ فيما يصحّ الوقف. و أمّا و مات الساكن دون المالك.

ثانيها: تمليك الانتفاع من غير انتقال المنفعة، و قد عرفت أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الإجارة و العارية بالنسبة إلى المستأجر و المستعير [1].

و لازم هذا الاحتمال عند الإطلاق جواز سكونة الساكن و من جرت العادة بالسكنى معه، كالموارد المذكورة في المتن، و لا يجوز أن يسكن غيرهم إلّا مع الشرط و رضا المالك، و لا يجوز على هذا الاحتمال الإيجار و نقل المنفعة غير المملوكة، إلى الغير، و يورث هذا الحقّ بموت الساكن إذا لم تكن المدّة حياته، بل حياة المالك.

ثالثها: الإباحة اللازمة، كالمعاطاة على القول بإفادتها مجرّد الإباحة، غاية الأمر أنّ الإباحة فيها مطلقة، و هنا تختصّ بمنفعة خاصّة.

و لازمه كالاحتمال الثاني إلّا في التوريث، فإنّه لا يرث ورثة الساكن على هذا الاحتمال شيئاً، و في المتن بعد الحكم بأنّ الاحتمال الأوّل أقرب خصوصاً في مثل «لك سكنى الدار»، و كذا في العمرى و الرقبى قال: و مع ذلك لا تخلو المسألة عن إشكال.

قلت: لا يبعد أن يقال: إنّ الأنسب بجعل هذه العقود تأسيساً أو إمضاءً هو الاحتمال الثاني الذي مرجعه إلى تمليك الانتفاع.


[1] في ص 70.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست