responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106

[مسألة 92: تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان‌]

مسألة 92: تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، و بإقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته، و بكونه في تصرّف الوقف؛ بأن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف بلا معارض، و بالبيّنة الشرعيّة (1).

[مسألة 93: لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة]

مسألة 93: لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة، يسمع منه، لكن يحتاج إلى الإثبات لو نازعه منازع صالح، بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض ثمّ ادّعى أنّه لم يكن قاصداً، فإنّه لا يسمع منه أصلًا، كما هو الحال في جميع العقود و الإيقاعات (2).

(1) تثبت الوقفية بأُمور:

أحدها: الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان؛ لأنّ الأوّل حجّة عقليّة، و الثاني حجّة عقلائية، كما مرّ مراراً.

ثانيها: إقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته، نظراً إلى قاعدة نفوذ الإقرار المنصوص بها [1].

ثالثها: أن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف، من دون أن يكون لهم معارض في ذلك.

رابعها: البيّنة الشرعيّة المثبتة للموضوعات في جلّ الموارد، بل كلّها بعنوان الضابطة الأوّلية.

(2) لو أقرّ ذو اليد بأنّه وقف ما في يده، ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة فيه من‌


[1] عوالي اللئالي: 1/ 223 ح 104 و ج 2/ 257 ح 5 و ج 3/ 442 ح 5، إيضاح الفوائد: 2/ 428، و في مستدرك الوسائل: 16/ 31، كتاب الإقرار ب 2 ح 1 عن عوالي اللئالي.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست