اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 106
[مسألة 92: تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم
أو الاطمئنان]
مسألة
92: تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان، و بإقرار ذي اليد أو ورثته
بعد موته، و بكونه في تصرّف الوقف؛ بأن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف بلا
معارض، و بالبيّنة الشرعيّة (1).
[مسألة 93: لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره
كان لمصلحة]
مسألة
93: لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة، يسمع منه، لكن يحتاج إلى
الإثبات لو نازعه منازع صالح، بخلاف ما إذا أوقع العقد و حصل القبض ثمّ ادّعى أنّه
لم يكن قاصداً، فإنّه لا يسمع منه أصلًا، كما هو الحال في جميع العقود و الإيقاعات
(2).
(1) تثبت الوقفية بأُمور:
أحدها: الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان؛ لأنّ الأوّل حجّة عقليّة، و
الثاني حجّة عقلائية، كما مرّ مراراً.
ثانيها: إقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته، نظراً إلى قاعدة نفوذ الإقرار
المنصوص بها [1].
ثالثها: أن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف، من دون أن يكون لهم معارض في
ذلك.
رابعها: البيّنة الشرعيّة المثبتة للموضوعات في جلّ الموارد، بل كلّها
بعنوان الضابطة الأوّلية.
(2) لو أقرّ ذو اليد بأنّه وقف ما في يده، ثمّ
ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة فيه من
[1] عوالي اللئالي: 1/ 223 ح 104 و ج 2/ 257 ح 5
و ج 3/ 442 ح 5، إيضاح الفوائد: 2/ 428، و في مستدرك الوسائل: 16/ 31، كتاب
الإقرار ب 2 ح 1 عن عوالي اللئالي.
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 106