responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع إليه، كمنافعه، أو منافع موقوفاته، فيقترض متولّي البستان مثلًا لتعميره بقصد أن يؤدّي دينه من عائداته، و متولّي المسجد أو المشهد أو المقبرة و نحوها بقصد أن يؤدّيه من عائدات موقوفاتها، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء ممّا ذكر. و لو اقترض له و صرفه لا بقصد الأداء منه، أو صرف ماله لا بقصد الاستيفاء منه لم يكن له ذلك بعده (1).

(1) لو احتاج الوقف إلى التعمير و لم يكن ما يصرف فيه، يجوز للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء القرض بعد ذلك ممّا يكون راجعاً إلى الوقف أو منافع موقوفاته، كالأمثلة المذكورة في المتن؛ بل يجوز له الصرف من ماله بقصد الاستيفاء ممّا ذكر، و لو اقترض و صرفه لا بقصد الاستيفاء منه، أو صرف من ماله لا بالقصد المذكور لم يكن له بعد ذلك؛ لأنّ المقترض و المديون هو المتولّي، و المفروض الصرف لا بالقصد المذكور، فمن أين يجوز له الاستيفاء. و كذا لو صرف من ماله هكذا.

ثمّ إنّه يبقى الكلام في وقف الانتفاع و احتياج العين الموقوفة إلى التعمير و عدم ثبوت الموقوفة لها حتّى يقترض، أو يؤدّي بعد ذلك من منافع تلك الموقوفات، كما إذا وقف الدار لسكنى الذريّة و احتاجت إلى التعمير، و لم يكن لها موقوفة فضلًا عن الموقوفات، و قد ذكر في الملحقات أنّه لو توقّف بقاء العين الموقوفة على بيع بعضها جاز [1]، و السرّ فيه أنّ الأمر دائر بين خروج جميع الأبعاض من الانتفاع لأجل الخراب، و خروج البعض عن كونها كذلك، و الترجيح مع الثاني.


[1] ملحقات العروة الوثقى‌: 2/ 236 مسألة 6.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست