[مسألة 34: لو ضارب بمال الغير من دون وكالة و
لا ولاية وقع فضوليّا]
مسألة
34: لو ضارب بمال الغير من دون وكالة و لا ولاية وقع فضوليّا، فإن أجازه المالك
وقع له و كان الخسران عليه، و الربح بينه و بين العامل على ما شرطاه. و إن ردّه فإن
كان قبل أن يعامل بماله طالبه و يجب على العامل ردّه إليه، و إن تلف أو تعيّب كان
له الرجوع على كلّ من المضارب و العامل، فإن رجع على الأوّل لم يرجع هو على
الثاني، و إن رجع على الثاني رجع هو على الأوّل. هذا إذا لم يعلم العامل بالحال، و
إلّا يكون قرار الضمان على من تلف أو تعيّب عنده، فينعكس الأمر في المفروض. و إن
كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضوليّة، فإن أمضاها وقعت له، و كان تمام الربح
له و تمام الخسران عليه، و إن ردّها رجع بماله إلى كلّ من شاء من المضارب و العامل
كما في صورة على الأوّل، و عدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على الثاني، و ذلك
للإقدام مع انكشاف الحال عنده و العلم بالفساد، و في صورة الجهل احتاط وجوبا
بالتصالح؛ لأنّ المفروض ثبوت الجهل بالفساد مطلقا من ناحية، و كون عمله محترما من
ناحية اخرى، فالأحوط التصالح، بل نهى عن ترك الاحتياط بالتصالح مطلقا، و على كلّ
حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال؛ لأنّ كلّ عقد لا يضمن
بصحيحه لا يضمن بفاسده.
نعم،
يضمن ما أنفقه في السفر على نفسه و إن كان جاهلا بالفساد؛ لأنّ الجهل لا يؤثّر في
الحكم الوضعي بالضمان أوّلا، و خروج النفقة في المضاربة الصحيحة إنّما هي كانت
مستندة إلى الإذن من المالك على ما هو المتعارف، و المفروض بطلان المضاربة و إن
كان المالك أيضا جاهلا بالفساد، كما لا يخفى. و إن شئت قلت: إنّ عدم الضمان في
المضاربة الصحيحة ليس لأجل اقتضاء المضاربة ذلك، بل إنّما هو لأجل الإذن العرفي
غير الموجود في المضاربة الفاسدة، كما هو ظاهر.