responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 73

[مسألة 34: لو ضارب بمال الغير من دون وكالة و لا ولاية وقع فضوليّا]

مسألة 34: لو ضارب بمال الغير من دون وكالة و لا ولاية وقع فضوليّا، فإن أجازه المالك وقع له و كان الخسران عليه، و الربح بينه و بين العامل على ما شرطاه. و إن ردّه فإن كان قبل أن يعامل بماله طالبه و يجب على العامل ردّه إليه، و إن تلف أو تعيّب كان له الرجوع على كلّ من المضارب و العامل، فإن رجع على الأوّل لم يرجع هو على الثاني، و إن رجع على الثاني رجع هو على الأوّل. هذا إذا لم يعلم العامل بالحال، و إلّا يكون قرار الضمان على من تلف أو تعيّب عنده، فينعكس الأمر في المفروض. و إن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضوليّة، فإن أمضاها وقعت له، و كان تمام الربح له و تمام الخسران عليه، و إن ردّها رجع بماله إلى كلّ من شاء من المضارب و العامل كما في صورة على الأوّل، و عدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على الثاني، و ذلك للإقدام مع انكشاف الحال عنده و العلم بالفساد، و في صورة الجهل احتاط وجوبا بالتصالح؛ لأنّ المفروض ثبوت الجهل بالفساد مطلقا من ناحية، و كون عمله محترما من ناحية اخرى، فالأحوط التصالح، بل نهى عن ترك الاحتياط بالتصالح مطلقا، و على كلّ حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال؛ لأنّ كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده.

نعم، يضمن ما أنفقه في السفر على نفسه و إن كان جاهلا بالفساد؛ لأنّ الجهل لا يؤثّر في الحكم الوضعي بالضمان أوّلا، و خروج النفقة في المضاربة الصحيحة إنّما هي كانت مستندة إلى الإذن من المالك على ما هو المتعارف، و المفروض بطلان المضاربة و إن كان المالك أيضا جاهلا بالفساد، كما لا يخفى. و إن شئت قلت: إنّ عدم الضمان في المضاربة الصحيحة ليس لأجل اقتضاء المضاربة ذلك، بل إنّما هو لأجل الإذن العرفي غير الموجود في المضاربة الفاسدة، كما هو ظاهر.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست