responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72

إذنه في التجارة متقيّدا بالمضاربة، و إلّا تتوقّف على إجازته، و بعد الإجازة يكون الربح له؛ سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، و للعامل اجرة مثل عمله لو كان جاهلا بالفساد؛ سواء كان المالك عالما به أو جاهلا، بل لو كان عالما بالفساد فاستحقاقه لاجرة المثل أيضا لا يخلو عن وجه؛ إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحّة مساويا لاجرة المثل أو أزيد.

و أمّا مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها، فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاقه على الأوّل، و عدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على الثاني، و مع جهله به فالأحوط التصالح، بل لا يترك الاحتياط به مطلقا، و على كلّ حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال. نعم، يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه و إن كان جاهلا بالفساد (1).

(1) لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن إذنه في التجارة متقيّدة بالمضاربة، و إلّا تصير معاملات العامل فضوليّة تتوقّف على إجازته، و بعد الإجازة يكون الربح للمالك؛ سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين؛ لعدم مدخلية الجهل في الخروج عن الفضوليّة. و أمّا العامل فإن كان جاهلا بفساد المضاربة رأسا فله اجرة مثل عمله و لا نصيب له من الربح؛ سواء كان المالك عالما بالفساد أو جاهلا، و إن لم يكن جاهلا بالفساد بل عالما به، فقد نفى في المتن الخلوّ عن الوجه في الاستحقاق لاجرة المثل؛ إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحّة مساويا لاجرة المثل أو أزيد؛ لأنّ استحقاق اجرة المثل متيقّن على كلّ حال؛ لأنّ المفروض أنّ سهمه من الربح مساويا لاجرة المثل أو أزيد.

نعم، لو لم يكن هناك ربح أصلا، أو كان سهمه ناقصا عن اجرة المثل، ففي صورة علمه بالفساد كما هو المفروض نفى البعد عن عدم استحقاقه مع عدم حصول ربح‌

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست