مسألة
18: لو باع الواهب العين الموهوبة، فإن كانت الهبة لازمة- بأن كانت لذي رحم، أو
معوّضة، أو قصد بها القربة، أو خرجت العين عن كونها قائمة بعينها- يقع البيع
فضوليا، فإن أجاز المتّهب صحّ. و إن كانت غير لازمة فالظاهر صحّة البيع و وقوعه من
الواهب، و كان رجوعا في الهبة. هذا إذا كان ملتفتا إلى هبته، و إلّا ففي كونه
رجوعا قهرا تأمّل و إشكال، فلا يترك الاحتياط (1).
حقّ
الرجوع كحقّ الخيار الذي ينتقل إلى الورثة؛ لأنّ الفرق بين المقامين هو الفرق بين
الحقّ و الحكم، و كذا لو مات المتّهب كذلك تلزم الهبة و ليس للواهب الرجوع إلى
ورثته؛ لأنّه- مضافا إلى إمكان أن يقال بعدم قيام العين بعد الانتقال إلى الوارث-
يكون القدر المتيقّن في مقابل أدلّة اللزوم و أصالته هو الرجوع إلى نفس المتّهب
دون ورثته.
(1) لو باع الواهب العين الموهوبة، فإن كانت
الهبة لازمة كما في الموارد المتقدّمة المذكورة في المتن، فالظاهر صحّة البيع
بعنوان الفضولي، و يكون من مصاديق ما إذا باع الفضولي مال الغير لنفسه، و قد تقرّر
في محلّه أنّه صحيح، و لكن يقع للمالك الذي يكون هو المتّهب في المقام في صورة
الإجازة. و إن كانت الهبة غير لازمة، كما في غير الموارد المذكورة، فتارة: يقع
البيع من الواهب لنفسه مع الالتفات إلى الهبة و التوجّه إلى كون المبيع موهوبا قبل
البيع، غاية الأمر أنّ الهبة لا تكون لازمة كما هو المفروض، و اخرى: يقع منه البيع
مع عدم الالتفات إلى ذلك، ففي الصورة الاولى يكون البيع رجوعا في الهبة و واقعا
لنفس الواهب؛ لعدم إمكان وقوع البيع له مع بقاء الهبة و عدم الرجوع فيها، و الفرض
جواز الرجوع، و في الصورة الثانية