responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 488

سيّما اجرة المثل- لو غصبهما غاصب ليست منه، فتكون بعد الرجوع للمتّهب (1).

[مسألة 17: لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة]

مسألة 17: لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة و إن كانت لأجنبيّ و لم تكن معوّضة، و ليس لورثته الرجوع. و كذلك لو مات الموهوب له، فينقل الموهوب إلى ورثته انتقالا لازما (2).

(1) لو رجع الواهب في هبته في الموارد التي يجوز له الرجوع فيها، و كان في الموهوب نماء لم يكن حال الهبة، فإن كان النماء منفصلا حادثا بعد العقد و القبض الذي هو شرط صحّته- كالأمثلة المذكورة في المتن- فكلّها من مال المتّهب- و لا ربط لها بالواهب- للحدوث في ملكه، و الفسخ إنّما يؤثّر من حينه لا من أصل العقد. و إن كان النماء متّصلا كالسمن، فإنّه يرجع إلى الواهب تبعا، و يحتمل الشركة بين الواهب و المتّهب بنسبة السمن، فتدبّر.

و احتمل في المتن بل نفى خلوّه عن القوّة أن يكون النماء المذكور مانعا عن أصل جواز الرجوع؛ لعدم كون الموهوب معه قائما بعينه، بل استظهر أنّ حصول الثمرة و الحمل و الولد أيضا من ذلك، فلا يجوز الرجوع معها للدليل المذكور، و لكنّه مشكل؛ لأنّ صيرورتها سببا لعدم قيام العين محلّ إشكال؛ لأنّه في مقابل التلف أو ما بحكمه ممّا عرفت، لا في مقابل ما ذكر، و استدرك اللبن في الضرع و اجرة البيت و الحمّام- سيّما اجرة المثل- لو غصبهما غاصب، فإنّها ليست منه، بل هي بعد الرجوع للمتّهب الذي كان مالكا.

(2) لو مات الواهب بعد تماميّة الهبة و إقباض الموهوب لزمت الهبة و إن كانت لغير ذي رحم و لم تكن معوّضة، وفاقا لجماعة من أجلّاء الفقهاء [1]، و ليس لورثته‌


[1] قواعد الأحكام: 2/ 408، إيضاح الفوائد: 2/ 419، القواعد و الفوائد: 2/ 285، جامع المقاصد: 9/ 169، جامع الشتات: 4/ 169- 171.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست