سيّما
اجرة المثل- لو غصبهما غاصب ليست منه، فتكون بعد الرجوع للمتّهب (1).
[مسألة 17: لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب
لزمت الهبة]
مسألة
17: لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة و إن كانت لأجنبيّ و لم تكن
معوّضة، و ليس لورثته الرجوع. و كذلك لو مات الموهوب له، فينقل الموهوب إلى ورثته
انتقالا لازما (2).
(1) لو رجع الواهب في هبته في الموارد التي يجوز
له الرجوع فيها، و كان في الموهوب نماء لم يكن حال الهبة، فإن كان النماء منفصلا
حادثا بعد العقد و القبض الذي هو شرط صحّته- كالأمثلة المذكورة في المتن- فكلّها
من مال المتّهب- و لا ربط لها بالواهب- للحدوث في ملكه، و الفسخ إنّما يؤثّر من
حينه لا من أصل العقد. و إن كان النماء متّصلا كالسمن، فإنّه يرجع إلى الواهب
تبعا، و يحتمل الشركة بين الواهب و المتّهب بنسبة السمن، فتدبّر.
و
احتمل في المتن بل نفى خلوّه عن القوّة أن يكون النماء المذكور مانعا عن أصل جواز
الرجوع؛ لعدم كون الموهوب معه قائما بعينه، بل استظهر أنّ حصول الثمرة و الحمل و
الولد أيضا من ذلك، فلا يجوز الرجوع معها للدليل المذكور، و لكنّه مشكل؛ لأنّ
صيرورتها سببا لعدم قيام العين محلّ إشكال؛ لأنّه في مقابل التلف أو ما بحكمه ممّا
عرفت، لا في مقابل ما ذكر، و استدرك اللبن في الضرع و اجرة البيت و الحمّام- سيّما
اجرة المثل- لو غصبهما غاصب، فإنّها ليست منه، بل هي بعد الرجوع للمتّهب الذي كان
مالكا.
(2) لو مات الواهب بعد تماميّة الهبة و إقباض
الموهوب لزمت الهبة و إن كانت لغير ذي رحم و لم تكن معوّضة، وفاقا لجماعة من
أجلّاء الفقهاء [1]، و ليس لورثته
[1] قواعد الأحكام: 2/ 408، إيضاح الفوائد: 2/
419، القواعد و الفوائد: 2/ 285، جامع المقاصد: 9/ 169، جامع الشتات: 4/ 169- 171.