responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48

[مسألة 17: لا يجوز للعامل خلط رأس بمال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك عموما أو خصوصا]

مسألة 17: لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك عموما أو خصوصا، فلو خلط ضمن المال و الخسارة، لكن لو اتّجر بالمجموع و حصل ربح فهو بين المالين على النسبة (1).

[مسألة 18: لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة]

مسألة 18: لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة، خصوصا في بعض الأزمان و على بعض الأشخاص، إلّا أن يكون متعارفا بين التجّار- و لو في ذلك البلد أو الجنس الفلاني- بحيث ينصرف إليه الإطلاق، فلو خالف في غير مورد الانصراف ضمن، لكن لو استوفاه و حصل ربح كان بينهما (2).

ثمّ إنّ مثل ما ذكرنا، العارية المضمونة التي اشترك فيها الانتفاع الخاصّ و الاستفادة في مجلس مخصوص، فإنّ الظاهر أنّ مقتضى القاعدة ثبوت الضمان مع عدم جواز الاستفادة في غير ما اشترط، مع أنّ العارية أيضا من العقود الإذنية لا التمليكيّة، كما لا يخفى.

(1) أمّا عدم جواز الخلط، فلأنّه و إن لم يصرّح به المالك الإذن، إلّا أنّ ظاهر كلامه فيما إذا لم يأذن المالك عموما أو خصوصا، و لم يكن هناك قرينة، عليه الاتّجار بشخص رأس المال من دون خلط، فلو خلط و تخلّف ضمن المال و الخسارة، لكن لو اتّجر بالمجموع و حصل ربح فهو بين المالين على النسبة، و قسمة رأس المال بين المالك و العامل على ما قرّراه في المضاربة، و الدليل عليه الروايات المتقدّمة في المسألة السابقة، مع ما ذكرنا من أنّه لا داعي إلى الحمل على بعض المقام، و لا خصوصيّة لموردها الذي يتوهّم أنّه صورة الشرط الصريح، بل يعمّ مثل ما ذكرنا، فراجع.

(2) إذا لم يكن هناك تعارف ينصرف إليه الإطلاق لا يجوز البيع نسيئة الذي هو

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست