responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47

..........

و المضاربة من العقود الإذنية، و يمكن أن يكون راجعا إلى الجهة الثانية؛ أعني التزامه بكون الربح بينهما، و هذا هو الأظهر في الشروط التي لها مالية، و عليه: فعند تخلّف العامل عن الشرط، فللمالك أن يرفع يده عن التزامه هذا، و إن كان إذنه في أصل التجارة باقيا فيأخذ تمام الربح، و يكون للعامل اجرة مثل عمله‌ [1]، انتهى.

و هذا الكلام و إن كان دقيقا و متينا جيّدا، إلّا أنّ الحكم في الروايات بعدم ثبوت الاختيار لشي‌ء من المالك و العامل في صورة التخلّف عن الشرط- بل بأنّ العامل ضامن قهرا و الربح بينهما كذلك- لا ينطبق على أيّة قاعدة، فلا بدّ من الالتزام بمفادها، و إن كان على خلاف القاعدة، و لا داعي إلى حملها على بعض المحامل، كحمل المخالفة في النصوص على المخالفة الصّورية، بدعوى أنّ قصد المالك حين إعطائه لرأس المال للعامل إنّما هو الاسترباح.

غاية الأمر أنّه كان يتخيّل أنّه إنّما يكون بشراء الأطعمة مثلا، لكن العامل لمّا يعلم أنفعيّة شراء الحيوان مثلا فيشتريه فلا يمكن أن يقال: إنّه كان من غير إذن المالك؛ لأنّه لمّا كان قصده الاسترباح كان راضيا بكلّ معاملة فيها ربح، و من هنا تكون المعاملة صحيحة و الربح بينهما طبق ما قرّراه، و من الواضح بعد هذا الحمل، بل عدم صحّته؛ لأنّه لا فرق في صورة صحّة المضاربة بين الضمان و الربح، فلا مجال لهذا الحمل و كذا المحامل الأخر، خصوصا مع أنّه لا داعي إليه بعد وجود الروايات الصحيحة، و قد عرفت أنّ التقييد بكون التجارة رابحة لا دليل عليه، بل صحيحة الحلبي التي اطلق فيها المخالفة خصوصا في السؤال تكون مطلقة من هذه الحيثيّة أيضا، فتدبّر جيّدا.


[1] المباني في شرح العروة، كتاب المضاربة: 37- 40.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست