بالقبض
ظاهرة؛ لدلالتها على كون القبض شرطا في الماهيّة، و احتمال كون المراد مدخلية
القبض في أبديّة الهبة و دوامها و لزومها خلاف الظاهر.
و
منها: موثّقة داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الهبة و النحلة
ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي ميراث، فإن كان لصبيّ في حجره فأشهد عليه
فهو جائز [1]. و لعلّ دلالتها على الشرطية في
الصحّة أظهر من الرواية السابقة.
و
مثلها مرسلة أبان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: النحل و الهبة ما لم تقبض
حتّى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، و إن كان لصبيّ في حجره و أشهد عليه
فهو جائز [2].
و
أمّا ما يدلّ على قول الجماعة في مقابل المشهور فهي:
صحيحة
أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسّمت
أو لم تقسّم، و النحل لا يجوز حتّى تقبض، و إنّما أراد الناس ذلك فأخطئوا [3]. قال في الوسائل: و لعلّ معنى آخر
الحديث: أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة و استعملوه في الهبة و النحلة مع عدم قصد
القربة فأخطئوا.
و
خبر عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا تصدّق الرجل
بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها، علمت أو لم تعلم فهي جائزة [4].
[1] تهذيب الأحكام: 9/ 157 ح 648، الاستبصار: 4/
107 ح 409، و عنهما الوسائل: 19/ 235، كتاب الهبات ب 5 ح 2.
[2] تهذيب الأحكام: 9/ 155 ح 637، و عنه
الوسائل: 19/ 232، كتاب الهبات ب 4 ح 1.
[3] تهذيب الأحكام: 9/ 156 ح 641، الاستبصار: 4/
110 ح 422، معاني الأخبار: 392 ح 38، و عنها الوسائل: 19/ 233، كتاب الهبات ب 4 ح
4.
[4] تهذيب الأحكام: 9/ 156 ح 640، الاستبصار: 4/
110 ح 421، و عنهما الوسائل: 19/ 232، كتاب الهبات ب 4 ح 3.