responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 473

..........

بالقبض ظاهرة؛ لدلالتها على كون القبض شرطا في الماهيّة، و احتمال كون المراد مدخلية القبض في أبديّة الهبة و دوامها و لزومها خلاف الظاهر.

و منها: موثّقة داود بن الحصين، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الهبة و النحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي ميراث، فإن كان لصبيّ في حجره فأشهد عليه فهو جائز [1]. و لعلّ دلالتها على الشرطية في الصحّة أظهر من الرواية السابقة.

و مثلها مرسلة أبان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: النحل و الهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث، و إن كان لصبيّ في حجره و أشهد عليه فهو جائز [2].

و أمّا ما يدلّ على قول الجماعة في مقابل المشهور فهي:

صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسّمت أو لم تقسّم، و النحل لا يجوز حتّى تقبض، و إنّما أراد الناس ذلك فأخطئوا [3]. قال في الوسائل: و لعلّ معنى آخر الحديث: أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة و استعملوه في الهبة و النحلة مع عدم قصد القربة فأخطئوا.

و خبر عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها، علمت أو لم تعلم فهي جائزة [4].


[1] تهذيب الأحكام: 9/ 157 ح 648، الاستبصار: 4/ 107 ح 409، و عنهما الوسائل: 19/ 235، كتاب الهبات ب 5 ح 2.

[2] تهذيب الأحكام: 9/ 155 ح 637، و عنه الوسائل: 19/ 232، كتاب الهبات ب 4 ح 1.

[3] تهذيب الأحكام: 9/ 156 ح 641، الاستبصار: 4/ 110 ح 422، معاني الأخبار: 392 ح 38، و عنها الوسائل: 19/ 233، كتاب الهبات ب 4 ح 4.

[4] تهذيب الأحكام: 9/ 156 ح 640، الاستبصار: 4/ 110 ح 421، و عنهما الوسائل: 19/ 232، كتاب الهبات ب 4 ح 3.

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست